نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 115
و صاحب المسجد و الأمارة و المنزل أولى بالتقدم و الهاشمي أولى من
غيره إذا كان بشرائط الإمامة و إذا تشاح الأئمة فمن قدمه المأمومون فهو أولى فإن
اختلفوا قدم الأقرأ ف الأفقه فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح.
و يستحب
للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين.
و إذا مات
الإمام أو أغمي عليه استنيب من يتم بهم الصلاة و كذا إذا عرض للإمام ضرورة جاز له
أن يستنيب و لو فعل ذلك اختيارا جاز أيضا.
و يكره أن
يأتم حاضر بمسافر و أن يستناب المسبوق و أن يؤم الأجذم و الأبرص و المحدود بعد
توبته و الأغلف و إمامة من يكرهه المأموم و أن يؤم الأعرابي بالمهاجرين و المتيمم
بالمتطهرين.
الطرف
الثالث في أحكام الجماعة و فيه مسائل
الأولى
إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد الصلاة لم تبطل صلاة المؤتم
و لو كان
عالما أعاد و لو علم في أثناء الصلاة قيل يستأنف و قيل ينوي الانفراد و يتم و هو
الأشبه.
الثانية
إذا دخل و الإمام راكع و خاف فوت الركوع ركع
و يجوز أن
يمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف.
الثالثة و
إذا اجتمع خنثى و امرأة وقف الخنثى خلف الإمام
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 115