responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 115

و صاحب المسجد و الأمارة و المنزل أولى بالتقدم و الهاشمي أولى من غيره إذا كان بشرائط الإمامة و إذا تشاح الأئمة فمن قدمه المأمومون فهو أولى فإن اختلفوا قدم الأقرأ ف‌ الأفقه فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح.

و يستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين.

و إذا مات الإمام أو أغمي عليه استنيب من يتم بهم الصلاة و كذا إذا عرض للإمام ضرورة جاز له أن يستنيب و لو فعل ذلك اختيارا جاز أيضا.

و يكره أن يأتم حاضر بمسافر و أن يستناب المسبوق و أن يؤم الأجذم و الأبرص و المحدود بعد توبته و الأغلف و إمامة من يكرهه المأموم و أن يؤم الأعرابي بالمهاجرين و المتيمم بالمتطهرين.

الطرف الثالث في أحكام الجماعة و فيه مسائل

الأولى إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد الصلاة لم تبطل صلاة المؤتم

و لو كان عالما أعاد و لو علم في أثناء الصلاة قيل يستأنف و قيل ينوي الانفراد و يتم و هو الأشبه.

الثانية إذا دخل و الإمام راكع و خاف فوت الركوع ركع

و يجوز أن يمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف.

الثالثة و إذا اجتمع خنثى و امرأة وقف الخنثى خلف الإمام

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست