نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 114
و خلفه إن كانوا جماعة أو امرأة و لو كان الإمام امرأة وقفت النساء
إلى جانبيها و كذا إذا صلى العاري بالعراة جلس و جلسوا في سمته لا يبرز إلا
بركبتيه.
و يستحب
أن يعيد
المتفرد صلاته إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة إماما كان أو مأموما و أن يسبح
حتى يركع الإمام إذا أكمل القراءة قبله و أن يكون في الصف الأول أهل الفضل و يكره
تمكين الصبيان منه.
و يكره
أن يقف
المأموم وحده إلا أن تمتلئ الصفوف و أن يصلي المأموم نافلة إذا أقيمت الصلاة.
و وقت القيام
إلى الصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة على الأظهر.
الطرف
الثاني يعتبر في الإمام
الإيمان و
العدالة و العقل و طهارة المولد و البلوغ على الأظهر و ألا يكون قاعدا بقائم و لا
أميا بمن ليس كذلك.
و لا يشترط
الحرية على الأظهر و يشترط الذكورة إذا كان المأمومون ذكرانا أو ذكرانا و إناثا.
و يجوز أن
تؤم المرأة النساء و كذا الخنثى و لا تؤم المرأة رجلا و لا خنثى.
و لو كان
الإمام يلحن في قراءته لم يجز إمامته بمتقن على الأظهر و كذا من يبدل الحرف
كالتمتام و شبهه.
و لا يشترط
أن ينوي الإمام الإمامة.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 114