responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 112

الثانية إذا فاتته صلاة معينة و لم يعلم كم مرة

كرر من تلك الصلاة حتى يغلب عنده الوفاء و لو فاتته صلوات لا يعلم كميتها و لا عينها صلى أياما متوالية حتى يعلم أن الواجب دخل في الجملة.

الثالثة من ترك الصلاة مرة مستحلا

قتل إن كان ولد مسلما أو استتيب إن كان أسلم عن كفر فإن امتنع قتل فإن ادعى الشبهة المحتملة درئ عنه الحد و إن لم يكن مستحلا عزر فإن عاد ثانية عزر فإن عاد ثالثة قتل و قيل بل في الرابعة و هو الأحوط

الفصل الثالث في الجماعة

و النظر في أطراف

الأول الجماعة مستحبة في الفرائض كلها

و تتأكد في الصلوات المرتبة.

و لا تجب إلا في الجمعة و العيدين مع الشرائط و لا تجوز في شي‌ء من النوافل عدا الاستسقاء و العيدين مع اختلال شرائط الوجوب و تدرك الصلاة جماعة بإدراك الركوع و بإدراك الإمام راكعا على الأشبه.

و أقل ما تنعقد باثنين الإمام أحدهما و لا تصح مع حائل بين الإمام

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست