نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 103
الركن الرابع في التوابع و فيه فصول
الفصل
الأول في الخلل الواقع في الصلاة
و هو إما عن
عمد أو سهو أو شك.
أما العمد
فمن أخل بشيء
من واجبات الصلاة عامدا فقد أبطل صلاته شرطا كان ما أخل به أو جزءا منها أو كيفية
أو تركا و كذا لو فعل ما يجب تركه أو ترك ما يجب فعله جهلا بوجوبه إلا الجهر و
الإخفات في مواضعهما و لو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه أو المكان أو نجاسة الثوب
أو البدن أو موضع السجود فلا إعادة.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 103