responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 7

الجزء التاسع

[كتاب الوقوف و العطايا]

كتاب الوقوف و العطايا و فيه مقاصد:

[المقصد الأول: الوقف]

المقصد الأول: الوقف، و فيه فصول:

[الأول في أركانه]

الأول في أركانه و هي ثلاثة مطالب:

[المطلب الأول: الصيغة]

المطلب الأول:

الصيغة، الوقف: عقد يفيد تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة (1) و لفظه الصريح: وقفت و حبّست و سبّلت على رأي (2)


قوله: (الوقف: عقد يفيد تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة).

[1] المراد ب‌ (تحبيس الأصل): المنع من التصرّف فيه تصرّفا ناقلا، و هذا التعريف يصدق على الحبس فإنّه عقد يفيد ذلك إلّا أن يراد بالحبس: التأبيد، إلّا أنّ اللّفظ لا يدل عليه.

و عرفه في الدروس: بأنّه الصدقة الجارية [1]، و هذا صادق على نذر الصدقة كذلك و الوصية بها. و الأصل فيه قول النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم: «حبس الأصل و سبّل الثمرة» [2]، و غير ذلك من الأخبار الكثيرة [3].

قوله: (و لفظه الصريح: وقفت و حبست و سبلت على رأي).

[2] أمّا وقفت- و قد يقال في شذوذ اللّغة لا في فصيحها: أوقفت- فلا خلاف في دلالتها بالصريح على معنى الوقف و ربما حكي عن بعض أقوال الشافعي أنّها‌


[1] الدروس: 228.

[2] سنن البيهقي 6: 162، سنن ابن ماجة 2: 801 حديث 2397.

[3] انظر: الوسائل 13: 303 باب عدم جواز بيع الوقف، سنن البيهقي 6: 158، كتاب الوقف سنن ابن ماجة 2:

801 باب 4 كتاب الوقف.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست