الصيغة،
الوقف: عقد يفيد تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة (1) و لفظه الصريح: وقفت و حبّست و
سبّلت على رأي (2)
قوله: (الوقف:
عقد يفيد تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة).
[1]المراد
ب (تحبيس الأصل): المنع من التصرّف فيه تصرّفا ناقلا، و هذا التعريف يصدق على
الحبس فإنّه عقد يفيد ذلك إلّا أن يراد بالحبس: التأبيد، إلّا أنّ اللّفظ لا يدل
عليه.
و عرفه في
الدروس: بأنّه الصدقة الجارية[1]، و هذا صادق على
نذر الصدقة كذلك و الوصية بها. و الأصل فيه قول النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم:
«حبس الأصل و سبّل الثمرة»[2]، و غير ذلك من
الأخبار الكثيرة[3].
قوله: (و لفظه
الصريح: وقفت و حبست و سبلت على رأي).
[2] أمّا
وقفت- و قد يقال في شذوذ اللّغة لا في فصيحها: أوقفت- فلا خلاف في دلالتها بالصريح
على معنى الوقف و ربما حكي عن بعض أقوال الشافعي أنّها