responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 67

و يملك الموقوف عليه الصوف و اللبن الموجودين وقت الوقف ما لم يستثنه. (1)

و لا يصحّ بيع الوقف، و لا هبته، و لا نقله. (2)


مقتضي العقد فيجب اتباعه.

قوله: (و يملك الموقوف عليه الصوف و اللبن الموجودين وقت الوقف ما لم يستثنه).

[1] أما وجه ملك الموقوف عليه لهما: فلأنهما جزء من الموقوف فيتناولهما العقد كما يتناولهما البيع، لكن لا بد في اللبن من ان يكون موجودا في الضرع و الصوف على الظهر، فلو احتلب اللبن أو جز الصوف لم يدخلا قطعا.

و لو كان الموقوف نخلة و كان طلعها موجودا حين العقد لم يدخل في الوقف، سواء أبّر أم لا، لأنه ليس جزءا من المسمى، و به صرح المصنف في التذكرة [1]، و شيخنا الشهيد في الدروس. [2].

فإن قيل عقد الوقف إن تناول الصوف و اللبن وجب أن يكونا وقفا، عملا بمقتضى العقد، و ذلك ممتنع في اللبن. و إن لم يتناولهما كانا على ملك الواقف كالحمل.

قلنا تناول العقد لهما لا يقتضي كونهما وقفا، لأن مقتضاه تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة، و هما محسوبان من المنافع فيتناولهما العقد باعتبار شمول المسمى إياهما على حكمهما.

و أما إذا استثنى الواقف الصوف و اللبن الموجودين، فلأنه لا منافاة في هذا الاستثناء لمقتضى العقد، لأن الموقوف ما عداهما و المعتبر ما يتجدد من المنافع، أعني:

ما يتكون بعد تحقق الوقف، فلو استثنى شيئا من تلك المنافع لم يصح.

قوله: (و لا يصح بيع الوقف، و لا هبته، و لا نقله).

[2] و لا غير ذلك من‌


[1] التذكرة 2: 440.

[2] الدروس: 234.

جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌9، ص: 68‌

و لو خربت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف، و لم يجز بيعها [1] . و لو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه و لو لم يقع خلف و لا خشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم لم يجز بيعه أيضا على رأي. [2]


الأسباب الموجبة لإبطال حكم الوقف.

قوله: (و لو خربت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف و لم يجز بيعها).

[1] لأنها من جملة الموقوف، و قد قال النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم «لا يباع أصلها و لا يبتاع و لا يوهب و لا يورث» [1]، و قال أحمد: إذا خرب الوقف و بطلت منافعه كدار انهدمت، أو أرض خربت و عادت مواتا و لم يكن عمارتها، أو مسجدا انتقل أهل القرية عنه و صار في موضع لا يصلّى فيه، أو ضاق بأهله و لم يمكن توسيعه في موضعه، أو تشعث جميعه و لم يمكن عمارته و لا عمارة بعضه إلّا ببيع بعضه جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته، فإن لم يمكن الانتفاع بشي‌ء منه بيع جميعه [2]، و لا يعتد بخلافه.

قوله: (و لو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه، و لو لم يقع خلف و لا خشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم لم يجز بيعه أيضا على رأي).

[2] اختلف كلام الأصحاب في جواز بيع الوقف: فمنعه ابن إدريس على جميع الأحوال [3].

و هو مختار ابن الجنيد.

و جوّزه في الجملة الأكثر و اختلفوا: فجوزه المفيد إذا خرب و لم يوجد له عامر، أو كان غير مجد نفعا، أو اضطر الموقوف عليهم الى ثمنه، أو كان بيعه أعود عليهم، أو


[1] صحيح مسلم 3: 1255 حديث 1632، سنن ابن ماجة 2: 801 حديث 2396، مسند احمد بن حنبل 2: 55.

[2] المغني لابن قدامة 6: 251.

[3] السرائر: 376.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست