responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 66

و يملك الموقوف عليه المنافع المتجددة ملكا تاما كالصوف، و اللبن، و النتاج، و عوض البضع، و اجرة الدابة و الدار و العبد (1) و لو شرط دخول النتاج في الوقف فهو وقف، (2)


المعارض، و الأصح عدم التقويم، و هو مختار الشيخ [1]، و المصنف في أكثر كتبه [2]، و تردد في الإرشاد [3]. قال شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد-: إن احتمال التقويم يضعّف على القول بانتقال الموقوف الى اللّه تعالى، و يقوى على القول بانتقاله الى الموقوف عليهم، و كأنه نظر الى أن انتقال الملك الى اللّه تعالى في معنى التحرير.

قوله: (و يملك الموقوف عليه المنافع المتجددة ملكا تاما كالصوف، و اللبن، و النتاج، و عوض البضع، و اجرة الدابة و الدار و العبد).

[1] و نحو ذلك مما له اجرة، و وجهه: ان الوقف عبارة عن تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة، و ذلك يقتضي أن تكون فوائده و منافعه للموقوف عليه يتصرف فيها كيف شاء تصرف المالكين في أملاكهم من البيع، و الهبة، و الوقف، و غير ذلك، و هذا هو الغرض من الوقف، و معنى قول المصنف (ملكا تاما) ما قلناه.

و لو كان الوقف شجرة فثمارها للموقوف عليه، و أما الأغصان فإن كانت معتادة القطع فهي كالثمرة يملكها ملكا تاما كشجرة الخلاف فإن أغصانها كثمار غيرها، و لو لم تكن معتادة فهي كالأصل، كذا ذكره في التذكرة [4].

و لا يبعد أن يكون ما جرت العادة بقطعه في كل سنة مما فيه إصلاح الشجرة و الثمرة من تهذيب الأغصان، و ما يقطع من أغصان شجرة العنب ملحقا بالثمار.

قوله: (و لو شرط دخول النتاج في الوقف فهو وقف).

[2] لأنه شرط لا يخالف‌


[1] المبسوط 3: 288.

[2] تحرير الأحكام 1: 28، تذكرة الفقهاء 2: 431.

[3] إرشاد الأذهان 1: 454.

[4] التذكرة 2: 440.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست