و يملك الموقوف عليه المنافع المتجددة ملكا تاما كالصوف، و اللبن،
و النتاج، و عوض البضع، و اجرة الدابة و الدار و العبد (1) و لو شرط دخول النتاج
في الوقف فهو وقف، (2)
المعارض، و الأصح عدم التقويم، و هو مختار الشيخ[1]، و المصنف
في أكثر كتبه[2]، و تردد في الإرشاد[3]. قال شيخنا
الشهيد في شرح الإرشاد-: إن احتمال التقويم يضعّف على القول بانتقال الموقوف الى
اللّه تعالى، و يقوى على القول بانتقاله الى الموقوف عليهم، و كأنه نظر الى أن
انتقال الملك الى اللّه تعالى في معنى التحرير.
قوله: (و يملك
الموقوف عليه المنافع المتجددة ملكا تاما كالصوف، و اللبن، و النتاج، و عوض البضع،
و اجرة الدابة و الدار و العبد).
[1] و نحو
ذلك مما له اجرة، و وجهه: ان الوقف عبارة عن تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة، و ذلك
يقتضي أن تكون فوائده و منافعه للموقوف عليه يتصرف فيها كيف شاء تصرف المالكين في
أملاكهم من البيع، و الهبة، و الوقف، و غير ذلك، و هذا هو الغرض من الوقف، و معنى
قول المصنف (ملكا تاما) ما قلناه.
و لو كان
الوقف شجرة فثمارها للموقوف عليه، و أما الأغصان فإن كانت معتادة القطع فهي
كالثمرة يملكها ملكا تاما كشجرة الخلاف فإن أغصانها كثمار غيرها، و لو لم تكن
معتادة فهي كالأصل، كذا ذكره في التذكرة[4].
و لا يبعد
أن يكون ما جرت العادة بقطعه في كل سنة مما فيه إصلاح الشجرة و الثمرة من تهذيب
الأغصان، و ما يقطع من أغصان شجرة العنب ملحقا بالثمار.