المطلب
الرابع: في المقر به، و هو: أمّا مال، أو نسب، أو حق. (1)
و لا
يشترط في المال العلم، فيقبل بالمجهول ثم يطالب بالبيان (2)
من الأموال، و هو الأصحّ، لأنّ الرقية قد تثبت شرعا فلا تزول إلّا بأحد الأسباب المقتضية
للتحرير، و ليس الجهل بمالك العبد منها.
و احتمل
المصنف ثبوت الحرية في العبد إن ادّعاها، لأنّه مدع لا ينازعه في دعواه منازع و لا
سلطنة لأحد عليه، و ليس بشيء، لأنّه يجب على الحاكم أن ينازعه و يدافعه، و يثبت
اليد عليه، و يصونه عن الضياع كسائر الأموال المجهولة المالك، لما قدمناه من ثبوت
رقيته و تحققها ظاهرا.
قوله: (المطلب
الرابع: في المقر به: و هو إمّا مال، أو نسب، أو حق).
[1] الحق
كالقصاص، و الخيار، و الشفعة، و الأولوية، و ما جرى هذا المجرى.
قوله: (و لا
يشترط في المال العلم فيقبل بالمجهول ثم يطالب بالبيان).
[2] أي: لا
يشترط في المال المقر به أن يكون معلوما فيصحّ الإقرار بالمجهول، لأنّ الإقرار
إخبار عن حق سابق، و الخبر قد يقع عن الشيء على جهة الإجمال كما يقع على جهة
التفصيل.
و ربّما كان
في ذمّة الإنسان ما لا يعلم قدره، فلا بدّ له من الاخبار عنه ليتفق هو و صاحبه على
الصلح عنه بشيء، فدعت الحاجة الى سماع الإقرار بالمجهول، بخلاف الإنشاءات فإنّ
أغلبها لا يحتمل الجهالة احتياطا، لابتداء الثبوت و تحرزا من الغرر، و حينئذ
فيطالب المقر بمجهول بالبيان و التفسير.
فإن امتنع،
ففي التذكرة إنّ الأقرب حبسه حتى يبيّن، لأنّ البيان واجب