responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 236

[المطلب الرابع: في المقر به]

المطلب الرابع: في المقر به، و هو: أمّا مال، أو نسب، أو حق. (1)

و لا يشترط في المال العلم، فيقبل بالمجهول ثم يطالب بالبيان (2)


من الأموال، و هو الأصحّ، لأنّ الرقية قد تثبت شرعا فلا تزول إلّا بأحد الأسباب المقتضية للتحرير، و ليس الجهل بمالك العبد منها.

و احتمل المصنف ثبوت الحرية في العبد إن ادّعاها، لأنّه مدع لا ينازعه في دعواه منازع و لا سلطنة لأحد عليه، و ليس بشي‌ء، لأنّه يجب على الحاكم أن ينازعه و يدافعه، و يثبت اليد عليه، و يصونه عن الضياع كسائر الأموال المجهولة المالك، لما قدمناه من ثبوت رقيته و تحققها ظاهرا.

قوله: (المطلب الرابع: في المقر به: و هو إمّا مال، أو نسب، أو حق).

[1] الحق كالقصاص، و الخيار، و الشفعة، و الأولوية، و ما جرى هذا المجرى.

قوله: (و لا يشترط في المال العلم فيقبل بالمجهول ثم يطالب بالبيان).

[2] أي: لا يشترط في المال المقر به أن يكون معلوما فيصحّ الإقرار بالمجهول، لأنّ الإقرار إخبار عن حق سابق، و الخبر قد يقع عن الشي‌ء على جهة الإجمال كما يقع على جهة التفصيل.

و ربّما كان في ذمّة الإنسان ما لا يعلم قدره، فلا بدّ له من الاخبار عنه ليتفق هو و صاحبه على الصلح عنه بشي‌ء، فدعت الحاجة الى سماع الإقرار بالمجهول، بخلاف الإنشاءات فإنّ أغلبها لا يحتمل الجهالة احتياطا، لابتداء الثبوت و تحرزا من الغرر، و حينئذ فيطالب المقر بمجهول بالبيان و التفسير.

فإن امتنع، ففي التذكرة إنّ الأقرب حبسه حتى يبيّن، لأنّ البيان واجب

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست