responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 137

و يشترط صدورهما من مكلّف جائز التصرف. (1)

و هبة ما في الذمّة لمن عليه إبراء لا يشترط فيه القبول، و لا تصحّ لغيره على رأي. (2)


قوله: (و يشترط صدورهما من مكلف جائز التصرف).

[1] المراد: صدور كل منهما من مكلف جائز التصرف، فلا يصح من الصبي و إن بلغ عشرا، و لا المجنون و نحوهما، و يجوز أن يقع كل من الإيجاب و القبول من الوكيل و الولي و يتولاهما الواحد فيكون موجبا قابلا، فلا يشترط تغاير الموجب و القابل على أقوى الوجهين. و لا فرق بين الأب و الجد و غيرهما، خلافا للشيخ في المبسوط حيث اعتبر في غيرهما صدور القبول من الحاكم أو أمينه [1]، و هو ضعيف.

قال المصنف في التذكرة: و لو قال: جعلته لابني و كان صغيرا، فإن قلنا بالاكتفاء بالكنايات في العقود على ما هو مذهب بعض الشافعية [2]، و بالاكتفاء من الأب في تمليك ابنه الصغير بأحد شقي العقد صار ملكا للابن، و إلّا فلا. مع انه أسلف في كلامه قبل هذا ان الهبة لا تصح بالكنايات مع انه صرح بالاكتفاء بقوله: هذا لك [3]، و في الفرق بينه و بين جعلته لك توقف، و كيف كان فالأصح عدم الاكتفاء بالكناية و لا بالإيجاب وحده.

قوله: (و هبة ما في الذمة لمن عليه إبراء لا يشترط فيه القبول، و لا تصح لغيره على رأي).

[2] هنا مسألتان و الرأي في كل منهما:

الاولى: هبة الدين لمن عليه إبراء لا يشترط فيه القبول. عند جمع من الأصحاب، لأنه إسقاط لا نقل شي‌ء إلى الملك فهو بمنزلة تحرير العبد، و لظاهر قوله


[1] المبسوط 3: 305.

[2] الوجيز 1: 133.

[3] التذكرة 2: 415.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست