و هبة ما
في الذمّة لمن عليه إبراء لا يشترط فيه القبول، و لا تصحّ لغيره على رأي. (2)
قوله: (و يشترط
صدورهما من مكلف جائز التصرف).
[1]المراد:
صدور كل منهما من مكلف جائز التصرف، فلا يصح من الصبي و إن بلغ عشرا، و لا المجنون
و نحوهما، و يجوز أن يقع كل من الإيجاب و القبول من الوكيل و الولي و يتولاهما
الواحد فيكون موجبا قابلا، فلا يشترط تغاير الموجب و القابل على أقوى الوجهين. و
لا فرق بين الأب و الجد و غيرهما، خلافا للشيخ في المبسوط حيث اعتبر في غيرهما
صدور القبول من الحاكم أو أمينه[1]، و هو ضعيف.
قال المصنف
في التذكرة: و لو قال: جعلته لابني و كان صغيرا، فإن قلنا بالاكتفاء بالكنايات في
العقود على ما هو مذهب بعض الشافعية[2]، و بالاكتفاء من
الأب في تمليك ابنه الصغير بأحد شقي العقد صار ملكا للابن، و إلّا فلا. مع انه
أسلف في كلامه قبل هذا ان الهبة لا تصح بالكنايات مع انه صرح بالاكتفاء بقوله: هذا
لك[3]، و في الفرق بينه و بين جعلته لك توقف، و كيف كان فالأصح
عدم الاكتفاء بالكناية و لا بالإيجاب وحده.
قوله: (و هبة ما
في الذمة لمن عليه إبراء لا يشترط فيه القبول، و لا تصح لغيره على رأي).