responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 74

و لو شرط أن يعمل معه غلام المالك جاز. (1)

[الرابع: العمل]

الرابع: العمل، و هو عوض الربح، و شروطه: أن يكون تجارة، فلا يصح على الطبخ و الخبز و الحرف. (2)


و يحتمل العدم، لأنّه ربّما لم يجده عند الحاجة، أو لم يساعده على رأيه، فيفوّت عليه التصرف الرابح، و القراض موضوع تمهيدا أو توسيعا لطريق التجارة، و لذلك احتمل فيه ضروب من الجهالة، فيصان عمّا يخل بمقصوده، و ينتقض ذلك بما إذا عيّن المالك له نوعا من التصرف، فإنّه يجوز مع وجود المحذور فيه.

قوله: (و لو شرط أن يعمل معه غلام المالك جاز).

[1] لعموم: (المؤمنون عند شروطهم) [1] و المراد بالغلام هنا المملوك، سواء شرط له حصة من الربح أم لا، لأنّ المشروط حينئذ للمالك. أمّا الغلام الحر فإنّه عامل، فيشترط فيه ما يشترط في العامل. و لو شرط أن يعمل معه المالك، ففي صحته نظر.

قوله: (الرابع: العمل، و هو: عوض الربح، و شرطه أن يكون تجارة، فلا يصح على الطبخ و الخبز و الحرف).

[2] أي: شرط صحة عقد القراض أنّ يكون العمل المشروط على العامل الذي يقع عليه الحصة من الربح من جملة التجارة و توابعها.

فلو قارضه على أن يشتري الحنطة و يطحنها و يخبزها، و الطعام ليطبخه، و الغزل لينسجه، و الثوب ليقصره أو يصبغه، و نحو ذلك من الحرف و الصنائع التي ليست تجارة و لا هي من توابعها، لم يصحّ، لأنّ وضع القراض على الاسترباح بالتجارة لا بالصنعة و الحرفة.

و لو فعل العامل هذه الأعمال من غير شرط صحّ. و لا يخرج الدقيق و لا الخبز و لا المطبوخ و لا الثوب المنسوج أو المقصور أو المصبوغ عن كونه رأس مال القراض،


[1] التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست