الرابع:
العمل، و هو عوض الربح، و شروطه: أن يكون تجارة، فلا يصح على الطبخ و الخبز و
الحرف. (2)
و يحتمل العدم، لأنّه ربّما لم يجده عند الحاجة، أو لم يساعده على رأيه، فيفوّت
عليه التصرف الرابح، و القراض موضوع تمهيدا أو توسيعا لطريق التجارة، و لذلك احتمل
فيه ضروب من الجهالة، فيصان عمّا يخل بمقصوده، و ينتقض ذلك بما إذا عيّن المالك له
نوعا من التصرف، فإنّه يجوز مع وجود المحذور فيه.
قوله: (و لو شرط
أن يعمل معه غلام المالك جاز).
[1] لعموم:
(المؤمنون عند شروطهم)[1] و المراد بالغلام هنا المملوك، سواء شرط له
حصة من الربح أم لا، لأنّ المشروط حينئذ للمالك. أمّا الغلام الحر فإنّه عامل،
فيشترط فيه ما يشترط في العامل. و لو شرط أن يعمل معه المالك، ففي صحته نظر.
قوله: (الرابع:
العمل، و هو: عوض الربح، و شرطه أن يكون تجارة، فلا يصح على الطبخ و الخبز و
الحرف).
[2] أي: شرط
صحة عقد القراض أنّ يكون العمل المشروط على العامل الذي يقع عليه الحصة من الربح
من جملة التجارة و توابعها.
فلو قارضه
على أن يشتري الحنطة و يطحنها و يخبزها، و الطعام ليطبخه، و الغزل لينسجه، و الثوب
ليقصره أو يصبغه، و نحو ذلك من الحرف و الصنائع التي ليست تجارة و لا هي من
توابعها، لم يصحّ، لأنّ وضع القراض على الاسترباح بالتجارة لا بالصنعة و الحرفة.
و لو فعل
العامل هذه الأعمال من غير شرط صحّ. و لا يخرج الدقيق و لا الخبز و لا المطبوخ و
لا الثوب المنسوج أو المقصور أو المصبوغ عن كونه رأس مال القراض،
[1]
التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835.