responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 66

[الثالث: رأس المال]

الثالث: رأس المال، و شروطه أربعة:

[الأول: أن يكون نقدا]

الأول: أن يكون نقدا، فلا يصح القراض بالعروض، و لا بالنقرة، و لا بالفلوس، و لا بالدراهم المغشوشة. (1)

و لو مات المالك و بالمال متاع فأقره الوارث


و يضعّف: بأنّ ذلك على تقدير أن لا يدخل بشرط أن لا عوض لعمله، فإذا دخل على ذلك كان متبرعا و إنّما قلنا: أنّه دخل على ذلك، لأنّ عوض القراض الصحيح منحصر في الحصة من الربح قطعا، فإذا دخل على أنّه صحيح و لا حصة له، فقد دخل على أنّه لا عوض لعمله، فكيف يستحق أجرة؟ و هو الأصح.

قوله: (أن يكون نقدا، فلا يصح القراض بالعروض و لا بالنقرة، و لا بالفلوس، و لا بالدراهم المغشوشة).

[1] العروض بضم العين جمع عرض بفتحها ساكن الوسط و يحرك، و هو: المتاع و كلّ شي‌ء سوى النقدين، ذكر ذلك في القاموس. [1]

و النقرة بضم أوله: القطعة المذابة من الذهب و الفضة.

و المراد بالنقد: الدراهم و الدنانير المضروبة المسكوكة، و إنّما لا يصح بالدراهم المغشوشة إذا لم تكن معلومة الصرف بين الناس، فان علم صرفها و جرت في المعاملة، جازت المضاربة عليها، سواء كان الغش أقل أو أكثر، خلافا لأبي حنيفة [2]، و ما عدا ذلك لا تصح المضاربة عليه بإجماعنا و اتفاق أكثر العامة [3].

قوله: (و لو مات المالك و بالمال متاع، فأقرّه الوارث


[1] القاموس 2: 334.

[2] بدائع الصنائع 6: 82، الوجيز 1: 221.

[3] المجموع 14: 361، بدائع الصنائع 6: 82.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست