الأول: أن
يكون نقدا، فلا يصح القراض بالعروض، و لا بالنقرة، و لا بالفلوس، و لا بالدراهم
المغشوشة. (1)
و لو مات
المالك و بالمال متاع فأقره الوارث
و يضعّف: بأنّ ذلك على تقدير أن لا يدخل بشرط أن لا عوض لعمله، فإذا دخل على ذلك
كان متبرعا و إنّما قلنا: أنّه دخل على ذلك، لأنّ عوض القراض الصحيح منحصر في
الحصة من الربح قطعا، فإذا دخل على أنّه صحيح و لا حصة له، فقد دخل على أنّه لا
عوض لعمله، فكيف يستحق أجرة؟ و هو الأصح.
قوله: (أن يكون
نقدا، فلا يصح القراض بالعروض و لا بالنقرة، و لا بالفلوس، و لا بالدراهم
المغشوشة).
[1] العروض
بضم العين جمع عرض بفتحها ساكن الوسط و يحرك، و هو: المتاع و كلّ شيء سوى
النقدين، ذكر ذلك في القاموس.[1]
و النقرة
بضم أوله: القطعة المذابة من الذهب و الفضة.
و المراد
بالنقد: الدراهم و الدنانير المضروبة المسكوكة، و إنّما لا يصح بالدراهم المغشوشة
إذا لم تكن معلومة الصرف بين الناس، فان علم صرفها و جرت في المعاملة، جازت
المضاربة عليها، سواء كان الغش أقل أو أكثر، خلافا لأبي حنيفة[2]، و ما عدا
ذلك لا تصح المضاربة عليه بإجماعنا و اتفاق أكثر العامة[3].
قوله: (و لو مات
المالك و بالمال متاع، فأقرّه الوارث