responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 57

[الثاني: المتعاقدان]

الثاني: المتعاقدان، و يشترط فيهما: البلوغ، و العقل، و جواز التصرف. (1)

و يجوز تعددهما، و اتحادهما، و تعدد أحدهما خاصة، (2) و أن يكون الدافع رب المال أو من أذن له، (3)


الفسخ هنا بعد العمل- إذا لم يحصل الوفاء بالشرط- يكون للعامل، لأنّه إنّما رضي بالحصة القليلة مع هذا الشرط.

قوله: (الثاني: المتعاقدان، و يشترط فيهما: البلوغ، و العقل، و جواز التصرف).

[1] احترز به عن السفيه و المفلس و العبد.

قوله: (و يجوز تعدّدهما، و اتحادهما، و تعدّد أحدهما خاصة).

[2] المراد: تعدّد المالك و العامل، ف‌ (تعدّد أحدهما) هو: تعدّد المالك أو العامل.

فإذا تعدّد العامل اشتراط تعيين الحصة لكل منهما، و لا يجب تفصيلها، بل يجوز أن يجعل النصف لهما، فيحكم بالنصف لهما معا بالسوية، لاقتضاء الإطلاق ذلك، و أصالة عدم التفصيل، و به صرّح في التذكرة [1]، و ان فاوت بينهما صحّ عندنا، و اشترط التعيين قطعا.

و إن تعدّد المالك، فإن استويا في الحصة للعامل، صحّ و لم يشترط قدر ما لكلّ منهما. و إن تفاوتا، وجب تعيين الحصة من كلّ منهما، و معرفة قدر ما لكلّ واحد منهما، للجهالة بدونه.

قوله: (و أن يكون الدافع ربّ المال أو من أذن له).

[3] لأنّ غيرهما ممنوع من التصرف، و هذا العقد قابل للاستنابة، فجاز التوكيل فيه.


[1] التذكرة 2: 230.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست