قوله: (و يجوز
تعدّدهما، و اتحادهما، و تعدّد أحدهما خاصة).
[2] المراد:
تعدّد المالك و العامل، ف (تعدّد أحدهما) هو: تعدّد المالك أو العامل.
فإذا تعدّد
العامل اشتراط تعيين الحصة لكل منهما، و لا يجب تفصيلها، بل يجوز أن يجعل النصف
لهما، فيحكم بالنصف لهما معا بالسوية، لاقتضاء الإطلاق ذلك، و أصالة عدم التفصيل،
و به صرّح في التذكرة[1]، و ان فاوت بينهما صحّ عندنا، و اشترط
التعيين قطعا.
و إن تعدّد
المالك، فإن استويا في الحصة للعامل، صحّ و لم يشترط قدر ما لكلّ منهما. و إن
تفاوتا، وجب تعيين الحصة من كلّ منهما، و معرفة قدر ما لكلّ واحد منهما، للجهالة
بدونه.
قوله: (و أن يكون
الدافع ربّ المال أو من أذن له).
[3] لأنّ
غيرهما ممنوع من التصرف، و هذا العقد قابل للاستنابة، فجاز التوكيل فيه.