responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 54

و هو عقد قابل للشروط الصحيحة (1) مثل أن لا يسافر بالمال، أو لا يشتري إلّا من رجل بعينه، أو قماشا معيّنا و إن عز وجوده كالياقوت الأحمر، أو لا يبيع إلّا على رجل معيّن. (2)

و لو شرط ما ينافيه فالوجه بطلان العقد مثل أن يشترط ضمان المال، أو سهما من الخسران، أو لزوم المضاربة، أو ألّا يبيع إلّا


نعم قال في التذكرة: لا بدّ من القبول على التواصل المعتبر في سائر العقود.

و فيه نظر، لأنّ ذلك معتبر في العقود اللازمة خاصة دون الجائزة من الطرفين، و سيأتي التصريح بذلك في الوكالة ان شاء اللّه تعالى.

و اعلم: أنّه يشترط لصحة العقد التنجيز، فلو علّقه بشرط كدخول الدار، أو صفة كطلوع الشمس لم يصح، و به صرّح في التذكرة [1]، لانتفاء الجزم المعتبر في العقود.

قوله: (و هو: عقد قابل للشروط الصحيحة).

[1] لا مزية لهذا العقد في ذلك، بل كل عقد قابل لذلك.

قوله: (و إن عزّ وجوده كالياقوت الأحمر، أو لا يبيع إلّا على رجل معين).

[2] خلافا للشافعي [2] و مالك [3]، و وجه الصحة: عموم الدلائل، و التضييق غير مانع كالوكالة.

قوله: (و لو شرط ما ينافيه فالوجه بطلان العقد، مثل: أن يشترط ضمان المال، أو سهما من الخسران، أو لزوم المضاربة، أو ألّا يبيع إلّا


[1] التذكرة 2: 229.

[2] المجموع 14: 379.

[3] المدونة الكبرى 5: 120.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست