و هو عقد قابل للشروط الصحيحة (1) مثل أن لا يسافر بالمال، أو لا
يشتري إلّا من رجل بعينه، أو قماشا معيّنا و إن عز وجوده كالياقوت الأحمر، أو لا
يبيع إلّا على رجل معيّن. (2)
و لو شرط
ما ينافيه فالوجه بطلان العقد مثل أن يشترط ضمان المال، أو سهما من الخسران، أو
لزوم المضاربة، أو ألّا يبيع إلّا
نعم قال في التذكرة: لا بدّ من القبول على التواصل المعتبر في سائر العقود.
و فيه نظر،
لأنّ ذلك معتبر في العقود اللازمة خاصة دون الجائزة من الطرفين، و سيأتي التصريح
بذلك في الوكالة ان شاء اللّه تعالى.
و اعلم:
أنّه يشترط لصحة العقد التنجيز، فلو علّقه بشرط كدخول الدار، أو صفة كطلوع الشمس
لم يصح، و به صرّح في التذكرة[1]، لانتفاء الجزم
المعتبر في العقود.
قوله: (و هو: عقد
قابل للشروط الصحيحة).
[1] لا مزية
لهذا العقد في ذلك، بل كل عقد قابل لذلك.
قوله: (و إن عزّ
وجوده كالياقوت الأحمر، أو لا يبيع إلّا على رجل معين).
[2] خلافا
للشافعي[2] و مالك[3]، و وجه الصحة: عموم
الدلائل، و التضييق غير مانع كالوكالة.
قوله: (و لو شرط
ما ينافيه فالوجه بطلان العقد، مثل: أن يشترط ضمان المال، أو سهما من الخسران، أو
لزوم المضاربة، أو ألّا يبيع إلّا