responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 195

[الثالث: الوكيل]

الثالث: الوكيل: و يشترط فيه البلوغ و العقل، فلا تصح وكالة الصبي (1) و لا المجنون.

و الأقرب جواز


الموكل حق الموكل فيتوقف رفعه على الإذن من الموكل [1].

و يضعّف بأنه و إن كان حقا للموكل بالتبعية لأصل التوكيل، لكن لكونه فرعا عن الوكيل يجب أن يكون رفعه منوطا به. و لا يخفى أن للموكل عزله، لأن له رفع الأصل فالفرع أولى.

الثالث: أن يطلق بأن يأذن له في التوكيل، و فيه وجهان: أحدهما أنه وكيل عن الوكيل، لأن الغرض من ذلك تسهيل الأمر عليه، و أصحهما- و هو ظاهر اختياره في الكتاب- أنه وكيل عن الموكل، لان التوكيل تصرف يتولاه بإذن الموكل فيقع عن الموكل.

و لأن المتبادر من الاذن في التوكيل كونه عن الموكل، حيث أن الحق بالأصالة له فالنيابة عنه، و يجي‌ء وجه ثالث و هو التردد بين الأمرين، لانتفاء المرجح، و لا يخفى أن الثاني أقرب.

قوله: (و يشترط فيه البلوغ و العقل، فلا تصح وكالة الصبي).

[1] لأنه لا يملك التصرف، سواء كان مميزا أم لا، بلغ عشرا أم لا و إن كان التصرف نحو الصدقة و الوصية في المعروف.

و يجي‌ء على القول بتسويغ تصرفات ابن العشر و نحوه، في الصدقة و نحوها احتمال صحة كونه وكيلا عن غيره في ذلك، لصحة مباشرته له، نبه عليه في التذكرة [2].

قوله: (و الأقرب جواز


[1] المجموع 14: 154.

[2] التذكرة 2: 116.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست