الثالث:
الوكيل: و يشترط فيه البلوغ و العقل، فلا تصح وكالة الصبي (1) و لا المجنون.
و الأقرب
جواز
الموكل حق الموكل فيتوقف رفعه على الإذن من الموكل[1].
و يضعّف
بأنه و إن كان حقا للموكل بالتبعية لأصل التوكيل، لكن لكونه فرعا عن الوكيل يجب أن
يكون رفعه منوطا به. و لا يخفى أن للموكل عزله، لأن له رفع الأصل فالفرع أولى.
الثالث: أن
يطلق بأن يأذن له في التوكيل، و فيه وجهان: أحدهما أنه وكيل عن الوكيل، لأن الغرض
من ذلك تسهيل الأمر عليه، و أصحهما- و هو ظاهر اختياره في الكتاب- أنه وكيل عن
الموكل، لان التوكيل تصرف يتولاه بإذن الموكل فيقع عن الموكل.
و لأن
المتبادر من الاذن في التوكيل كونه عن الموكل، حيث أن الحق بالأصالة له فالنيابة
عنه، و يجيء وجه ثالث و هو التردد بين الأمرين، لانتفاء المرجح، و لا يخفى أن
الثاني أقرب.
قوله: (و يشترط
فيه البلوغ و العقل، فلا تصح وكالة الصبي).
[1] لأنه لا
يملك التصرف، سواء كان مميزا أم لا، بلغ عشرا أم لا و إن كان التصرف نحو الصدقة و
الوصية في المعروف.
و يجيء على
القول بتسويغ تصرفات ابن العشر و نحوه، في الصدقة و نحوها احتمال صحة كونه وكيلا
عن غيره في ذلك، لصحة مباشرته له، نبه عليه في التذكرة[2].