الثاني:
الموكل: و يشترط فيه أن يملك مباشرة ذلك التصرف بملك أو ولاية، (1) فلا يصح توكيل
الصبي و إن كان مميزا أو بلغ
المصنف من الجواب، لانتفاء السؤال أصلا و رأسا، بل يكون حكمه بفساد الوكالة
بالتعليق أولا و احتمال تجويز التصرّف معه، و كون فائدة الفساد سقوط جعل المسمى
آخرا كالمتدافعين.
و هذا الذي
ذكرناه كلام جيد منقح، إلّا أنّه يرد عليه أنّ التصرّف في مال الغير بالبيع و
الشراء، و أنواع التصرفات من الأمور المبنية على التضييق، و ليس هو كأكل الطعام
المبني على التسامح في العادة، و لهذا يكتفى فيه بقرائن الأحوال.
و لا يشترط
فيه اللفظ، بل يعتبر مجرد وضع الطعام بين يدي الغير إذا دلت القرينة على إرادة
أكله. و الأمر فيه أسهل من إخراج الملك عن الغير، و تجديد ملك آخر له، و نحو ذلك،
فلا بدّ فيه من الاحتياط التام.
و النكاح له
حكم برأسه متفق عليه، و المضاربة إن كان الحكم فيها متفقا عليه فلا بحث فيه، و
إلّا توجه إليها الكلام، فالذي ينبغي التوقف عن الحكم بجواز التصرّف كما في غيره
من العقود.
و أعلم أن
قول المصنف: (لتعلقها على الشرط) لا يخلو من مناقشة، و المناسب أن يقول:
(لتعليقها).
قوله: (و يشترط
فيه أن يملك مباشرة ذلك التصرّف بملك أو ولاية).
[1] أي يملك
مباشرة ذلك التصرّف إمّا بحق الملك لنفسه، أو بحق الولاية عن غيره كالأب و الجدّ
له.