ما توهمه العبارة من الحصر غير جيد، و لو أنه اقتصر على المعنى المشار لم يخل من
وجه.
قوله: (و الكل
باطل سوى الأول).
[1] أي: سوى
شركة العنان و ذلك باتفاقنا، و به قال أكثر العامة[1]، و قول ابن
الجنيد هنا بجواز شركة الوجوه و شركة الأعمال شاذ[2]، قد لحقه
الإجماع فلا يعتد به.
و المراد
ببطلانها: عدم ترتب أثرها عليه، أما شركة الأبدان، فلأنهما إن عملا كان لكل منهما
اجرة عمله إن تميّز، قليلة كانت أو كثيرة. و مع الاشتباه فسيأتي إن الأصح الصلح، و
إن كان مع ذلك فيه معنى شركة العنان لامتزاج المالين. و إن عمل أحدهما فلا شيء
للآخر في اجرة عمله.
و أما شركة
المفاوضة، فلأن كل ما انفرد به أحد الشريكين من تجدد مال، أو ثبوت غرم فهو مختص
به. و لو كان في مال أحدهما المتجدد من جنسه مال للآخر فسدت شركة المفاوضة، و
انقلبت إلى شركة العنان.
و أما شركة
الوجوه، فإن أحدهما إذا اشترى من دون توكيل الآخر له، أو مع قصد اختصاصه بالشراء
فلا حق للآخر في الربح، و إن وكله فاشترى لهما فقد تحققت شركة العنان.
قوله: (و أركانها
ثلاثة: العاقدان، و يشترط فيهما أهلية التوكيل