responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 13

و الكل باطل سوى الأول. (1)

[و أركانها ثلاثة]

و أركانها ثلاثة:

[العاقدان]

العاقدان، و يشترط فيهما أهلية التوكيل و التوكل.


ما توهمه العبارة من الحصر غير جيد، و لو أنه اقتصر على المعنى المشار لم يخل من وجه.

قوله: (و الكل باطل سوى الأول).

[1] أي: سوى شركة العنان و ذلك باتفاقنا، و به قال أكثر العامة [1]، و قول ابن الجنيد هنا بجواز شركة الوجوه و شركة الأعمال شاذ [2]، قد لحقه الإجماع فلا يعتد به.

و المراد ببطلانها: عدم ترتب أثرها عليه، أما شركة الأبدان، فلأنهما إن عملا كان لكل منهما اجرة عمله إن تميّز، قليلة كانت أو كثيرة. و مع الاشتباه فسيأتي إن الأصح الصلح، و إن كان مع ذلك فيه معنى شركة العنان لامتزاج المالين. و إن عمل أحدهما فلا شي‌ء للآخر في اجرة عمله.

و أما شركة المفاوضة، فلأن كل ما انفرد به أحد الشريكين من تجدد مال، أو ثبوت غرم فهو مختص به. و لو كان في مال أحدهما المتجدد من جنسه مال للآخر فسدت شركة المفاوضة، و انقلبت إلى شركة العنان.

و أما شركة الوجوه، فإن أحدهما إذا اشترى من دون توكيل الآخر له، أو مع قصد اختصاصه بالشراء فلا حق للآخر في الربح، و إن وكله فاشترى لهما فقد تحققت شركة العنان.

قوله: (و أركانها ثلاثة: العاقدان، و يشترط فيهما أهلية التوكيل


[1] المجموع 14: 68، و المغني لابن قدامة 5: 122

[2] نقله عنه العلامة في المختلف: 479.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست