[الفصل الثاني: في أركانها]
الفصل الثاني: في أركانها، و هي ثلاثة: المحل- و هو العين التي تعلقت الإجارة بها كالدار، و الدابة، و الآدمي، و غيرها- و العوض، و المنفعة. (1)
[المطلب الأول: المحل]
المطلب الأول: المحل، كل عين تصح إعارتها تصح إجارتها (2)، و اجارة المشاع جائزة كالمقسوم (3)، و كذا اجارة العين المستأجرة إن لم يشرط المالك التخصيص. (4)
[1] المعروف أن الركن: ما كان داخلًا في الماهية، و معلوم أن الإجارة على ما فسرها به من كونها عقداً لا تكون هذه الأمور داخلة في مفهومها.
و إن أراد بالركن هنا ما يستند توقف الماهية عليه مجازاً فالمتعاقدان أيضاً كذلك، و قد عدّهما في البيع من الأركان.
قوله: (كل عين تصح إعارتها تصح إجارتها).
[2] هذا أكثري، إذ الشاة تصح إعارتها للحلب و لا تصلح إجارتها.
قوله: (و إجارة المشاع جائزة كالمقسوم).
[3] إذ لا مانع باعتبار عدم القسمة.
قوله: (و كذا إجارة العين المستأجرة إن لم يشترط المالك التخصيص).
[4] أي: لا يجوز، لأن ذلك نقل للمنفعة المملوكة و لا مانع منه، و هذا