responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 87

[الفصل الثاني: في أركانها]

الفصل الثاني: في أركانها، و هي ثلاثة: المحل- و هو العين التي تعلقت الإجارة بها كالدار، و الدابة، و الآدمي، و غيرها- و العوض، و المنفعة. (1)

[المطلب الأول: المحل]

المطلب الأول: المحل، كل عين تصح إعارتها تصح إجارتها (2)، و اجارة المشاع جائزة كالمقسوم (3)، و كذا اجارة العين المستأجرة إن لم يشرط المالك التخصيص. (4)


قوله: (الفصل الثاني: في أركانها و هي ثلاثة: المحل- و هو العين التي تعلقت الإجارة بها كالدار و الدابة و الآدمي و غيرها- و العوض، و المنفعة).

[1] المعروف أن الركن: ما كان داخلًا في الماهية، و معلوم أن الإجارة على ما فسرها به من كونها عقداً لا تكون هذه الأمور داخلة في مفهومها.

و إن أراد بالركن هنا ما يستند توقف الماهية عليه مجازاً فالمتعاقدان أيضاً كذلك، و قد عدّهما في البيع من الأركان.

قوله: (كل عين تصح إعارتها تصح إجارتها).

[2] هذا أكثري، إذ الشاة تصح إعارتها للحلب و لا تصلح إجارتها.

قوله: (و إجارة المشاع جائزة كالمقسوم).

[3] إذ لا مانع باعتبار عدم القسمة.

قوله: (و كذا إجارة العين المستأجرة إن لم يشترط المالك التخصيص).

[4] أي: لا يجوز، لأن ذلك نقل للمنفعة المملوكة و لا مانع منه، و هذا‌

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست