فلا تنعقد إجارة المجنون، و لا الصبي غير المميز، و لا المميز و إن
أذن الولي على إشكال. (1)
و
الإيجاب: آجرتك، أو أكريتك. (2)
و القبول:
كل لفظ يدل على الرضى. (3)
يشترط في مثله من العقود اللازمة على ما سبق مثل العربية، و وقوع القبول على
الفور، و تقديم الإيجاب على الأصح.
و احترز ب
(الجائز التصرف) عن مثل المفلس، و إن لم يصرّح به في ذكر المحترزات، فإن المجنون و
الصبي محترز عنهما بالكامل.
قوله: (و لا
المميز و إن أذن له الولي على إشكال).
[1]ينشأ:
من انجبار نقصه بإذن الولي، و من قوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي[1]، فإنه إذا
رفع القلم عنه مطلقاً لم يعتد بعبارته شرعاً في حال من الأحوال، و لأن إذن الولي
لا يصيّر الناقص كاملًا، إنما يؤثر في الكامل المحجور عليه بسبب آخر و هو السفه، و
الأصح عدم الصحة.
قوله: (و
الإيجاب: آجرتك أو أكريتك).
[2] كل من
اللفظين مؤداه الإجارة، و مثلهما: ملّكتك منفعة الدار شهراً- مثلًا- بكذا، إلا أن
الفرق أنهما يردان على العين، لأن الإجارة إنما تكون للعين و ثمرتها تمليك
المنفعة، و كذا الكراء، فلو أوردهما على المنفعة لم يصح.
و أما
التمليك فإنه في الإجارة إنما يكون للمنفعة بالعوض، فلو أورده على العين لم يصح،
لأن العين تبقى على ملك المؤجر.