responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 82

فلا تنعقد إجارة المجنون، و لا الصبي غير المميز، و لا المميز و إن أذن الولي على إشكال. (1)

و الإيجاب: آجرتك، أو أكريتك. (2)

و القبول: كل لفظ يدل على الرضى. (3)


يشترط في مثله من العقود اللازمة على ما سبق مثل العربية، و وقوع القبول على الفور، و تقديم الإيجاب على الأصح.

و احترز ب‌ (الجائز التصرف) عن مثل المفلس، و إن لم يصرّح به في ذكر المحترزات، فإن المجنون و الصبي محترز عنهما بالكامل.

قوله: (و لا المميز و إن أذن له الولي على إشكال).

[1] ينشأ: من انجبار نقصه بإذن الولي، و من قوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي [1]، فإنه إذا رفع القلم عنه مطلقاً لم يعتد بعبارته شرعاً في حال من الأحوال، و لأن إذن الولي لا يصيّر الناقص كاملًا، إنما يؤثر في الكامل المحجور عليه بسبب آخر و هو السفه، و الأصح عدم الصحة.

قوله: (و الإيجاب: آجرتك أو أكريتك).

[2] كل من اللفظين مؤداه الإجارة، و مثلهما: ملّكتك منفعة الدار شهراً- مثلًا- بكذا، إلا أن الفرق أنهما يردان على العين، لأن الإجارة إنما تكون للعين و ثمرتها تمليك المنفعة، و كذا الكراء، فلو أوردهما على المنفعة لم يصح.

و أما التمليك فإنه في الإجارة إنما يكون للمنفعة بالعوض، فلو أورده على العين لم يصح، لأن العين تبقى على ملك المؤجر.

قوله: (و القبول: كل لفظ يدل على الرضى).

[3] أي: على الرضى‌


[1] الخصال: 94 حديث 40، مسند أحمد 6: 100.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست