الأول:
الماهية، و هي عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم، مع بقاء الملك على أصله. (1)
قوله: (و هي عقد
ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم مع بقاء الملك على أصله).
[1] هذا
بيان حقيقة الإجارة شرعاً، لكن يشكل [على][1] جعل الإجارة هي
العقد: آجرتك، و هو الإيجاب، فإنه لا يراد به- العقد- إنشاءً و لا إخباراً، لأن
القبول من المستأجر، و لأنه لو كان معناه العقد لم يقع موقعه: ملّكتك المنفعة
شهراً بكذا، اللهم إلا أن يكون المراد في الإيجاب معنى آخر غير المعنى الشرعي، و
هو تمليك المنفعة بالعوض.
و لو جعلت
الإجارة عبارة عن تمليك المنفعة المعينة، مدة معينة، بعوض معلوم إلى آخره يسلم من
هذا.
إذا عرفت
هذا فالعقد بمنزلة الجنس و الباقي كالفصل فيخرج البيع لأن ثمرته نقل الأعيان، و
بعوض معلوم تخرج الوصية بالمنفعة و السكنى و العمرى، و مع بقاء الملك على أصله
يخرج ما لا يصح الانتفاع به إلا مع ذهاب عينه. و المعاوضة على العين و منفعتها
معينة إن جوزناه، لكن لا نجوّزه، لأن نقل العين من حين العقد يقتضي ملك المنفعة
المملوكة للناقل فيمتنع نقلها بسبب آخر.
و لأنّ
العقود بالتلقي من الشرع و لم تثبت شرعية مثل هذا، و ربما أخرج
[1]
لم ترد في نسختي «ك» و «ه»، أثبتناها من الحجرية لاقتضاء السياق لها.