responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 80

[كتاب الإجارة و توابعها]

كتاب الإجارة و توابعها و فيه مقاصد:

[الأول: في الإجارة]

الأول: في الإجارة، و فيه فصول:

[الأول: الماهية]

الأول: الماهية، و هي عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم، مع بقاء الملك على أصله. (1)


قوله: (و هي عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم مع بقاء الملك على أصله).

[1] هذا بيان حقيقة الإجارة شرعاً، لكن يشكل [على] [1] جعل الإجارة هي العقد: آجرتك، و هو الإيجاب، فإنه لا يراد به- العقد- إنشاءً و لا إخباراً، لأن القبول من المستأجر، و لأنه لو كان معناه العقد لم يقع موقعه: ملّكتك المنفعة شهراً بكذا، اللهم إلا أن يكون المراد في الإيجاب معنى آخر غير المعنى الشرعي، و هو تمليك المنفعة بالعوض.

و لو جعلت الإجارة عبارة عن تمليك المنفعة المعينة، مدة معينة، بعوض معلوم إلى آخره يسلم من هذا.

إذا عرفت هذا فالعقد بمنزلة الجنس و الباقي كالفصل فيخرج البيع لأن ثمرته نقل الأعيان، و بعوض معلوم تخرج الوصية بالمنفعة و السكنى و العمرى، و مع بقاء الملك على أصله يخرج ما لا يصح الانتفاع به إلا مع ذهاب عينه. و المعاوضة على العين و منفعتها معينة إن جوزناه، لكن لا نجوّزه، لأن نقل العين من حين العقد يقتضي ملك المنفعة المملوكة للناقل فيمتنع نقلها بسبب آخر.

و لأنّ العقود بالتلقي من الشرع و لم تثبت شرعية مثل هذا، و ربما أخرج


[1] لم ترد في نسختي «ك» و «ه‌»، أثبتناها من الحجرية لاقتضاء السياق لها.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست