responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 70

[السابع: النهر المملوك الجاري من ماء مملوك]

السابع: النهر المملوك الجاري من ماء مملوك، بأن يشترك جماعة في استنباط عين و إجرائها فهو ملك لهم على حسب النفقة و العمل. (1)

و يجوز لكل أحد الشرب من الماء المملوك في الساقية، و الوضوء، و الغسل، و غسل الثوب ما لم يعلم كراهةً (2)، و لا يحرم على صاحبه المنع، و لا يجب عليه بذل الفاضل، و لا يحرم البيع لكن يكره. (3)


قوله: (السابع: النهر المملوك الجاري من ماء مملوك بأن يشترك جماعة في استنباط عين و إجرائها فهو ملك لهم على حسب النفقة و العمل).

[1] الاعتبار بالعمل، فلو لم تطابقه النفقة، كأن عمل بعضهم الخمس و أنفق عليه الربع، فلا اعتبار بالنفقة، و قد نبهنا عليه سابقاً. و اعلم أن ملك ماء هذا النهر هو مختار الشيخ و الأصحاب [1]، و قد منعه بعض الشافعية [2].

قوله: (و يجوز لكل أحد الشرب من الماء المملوك في الساقية، و الوضوء، و الغسل، و غسل الثياب ما لم يعلم كراهيته).

[2] عملًا بشاهد الحال، بخلاف المحرز في الآنية، و لو أراد سقي الماشية الكثيرة من النهر المملوك لم يجز مع قلة الماء، قاله في التحرير [3]. و لو توجه على المالك ضرر بالشرب و نحوه اتجه التحريم.

قوله: (و لا يحرم على صاحبه المنع، و لا يجب عليه بذل الفاضل، و لا يحرم البيع بل يكره).

[3] خلافاً لبعض‌


[1] منهم المحقق في الشرائع 3: 280، و العلامة في التذكرة 2: 409.

[2] هو أبو إسحاق كما في المجموع 15: 239.

[3] التحرير 2: 133.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست