السابع:
النهر المملوك الجاري من ماء مملوك، بأن يشترك جماعة في استنباط عين و إجرائها فهو
ملك لهم على حسب النفقة و العمل. (1)
و يجوز
لكل أحد الشرب من الماء المملوك في الساقية، و الوضوء، و الغسل، و غسل الثوب ما لم
يعلم كراهةً (2)، و لا يحرم على صاحبه المنع، و لا يجب عليه بذل الفاضل، و لا يحرم
البيع لكن يكره. (3)
قوله: (السابع:
النهر المملوك الجاري من ماء مملوك بأن يشترك جماعة في استنباط عين و إجرائها فهو
ملك لهم على حسب النفقة و العمل).
[1]
الاعتبار بالعمل، فلو لم تطابقه النفقة، كأن عمل بعضهم الخمس و أنفق عليه الربع،
فلا اعتبار بالنفقة، و قد نبهنا عليه سابقاً. و اعلم أن ملك ماء هذا النهر هو
مختار الشيخ و الأصحاب[1]، و قد منعه بعض الشافعية[2].
قوله: (و يجوز
لكل أحد الشرب من الماء المملوك في الساقية، و الوضوء، و الغسل، و غسل الثياب ما
لم يعلم كراهيته).
[2] عملًا
بشاهد الحال، بخلاف المحرز في الآنية، و لو أراد سقي الماشية الكثيرة من النهر
المملوك لم يجز مع قلة الماء، قاله في التحرير[3]. و لو توجه
على المالك ضرر بالشرب و نحوه اتجه التحريم.
قوله: (و لا يحرم
على صاحبه المنع، و لا يجب عليه بذل الفاضل، و لا يحرم البيع بل يكره).