responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 52

[الفصل الرابع: في المياه]

الفصل الرابع: في المياه، و أقسامها سبعة:

[الأول: المحرز في الآنية، أو الحوض، أو المصنع.]

الأول: المحرز في الآنية، أو الحوض، أو المصنع. و هو مملوك لمن أحرزه و إن أخذ من المباح، و يصح بيعه. (1)

[الثاني: البئر]

الثاني: البئر إن حفرت في ملك، أو مباح للتملك اختص بها


و لقائل أن يقول: إن هذه مانعة من التسليم، إذ لا يعلم متعلق المعاملة، لعدم وقوف الحق عند حد تقع المعاملة عليه، فلا يكون الذي بدل العوض في مقابله معلوماً معيناً، بحيث إذا تحقق إثباته به استحق، و يلزم من جهالته جهالة العوض، إذ لا يتعين قدر الخارج بمعين، بخلاف:

من رد عبدي فله نصفه. و المطابق لهذا أن يقول: من أخرج كذا و كذا فله نصفه، أما لو قال له: اعمل فما أخرجته فلنفسك، فإن الحاصل للمالك.

قال الشيخ رحمه اللّٰه، و حكاه في التذكرة [1] عنه و عن الشافعي [2]، قال: و لا أجرة له، لأنه لم يعمل للمالك بل عمل لنفسه ما لم يملكه. و ليس هو كالقراض الفاسد، لأن العامل فيه عمل للمالك لا لنفسه، و لما لم يسلم له المشترط رددناه إلى أجرة المثل [3].

قوله: (الفصل الرابع: في المياه: و أقسامها سبعة:

الأول: المحرز في الآنية، أو الحوض، أو المصنع، و هو مملوك لمن أحرزه و إن أخذ من المباح، و يصح بيعه).

[1] المصنع و المصنعة بضم النون: كالحوض يجمع فيه ماء المطر، و لا خلاف في حكم هذا القسم.

قوله: (الثاني: البئر إن حفرت في ملك، أو مباح للتملك


[1] التذكرة 2: 404.

[2] انظر: مغني المحتاج 2: 372.

[3] قاله في المبسوط 3: 279.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست