و أما
الباطنة: فهي التي تظهر بالعمل كالذهب، و الفضة، و الحديد، و النحاس، و الرصاص، و
البلور، و الفيروزج. فقيل إنها للإمام أيضاً خاصة، و الأقرب عدم الاختصاص، (2)
و وجهه: أن ذلك إحياء، لأن الانتفاع بها إنما هو بالعمل، و حينئذ فليس لغيره
المشاركة فيها لاختصاصه بالملك، أما المملحة فإنها على حكمها.
قوله: (و لو أقطع
الإمام هذه الأرض جاز).
[1] لأن
الإحياء فيها متصور بالنسبة إلى عمل الملح فيتصور فيها التحجير و الإقطاع.
قوله: (و أما
الباطنة: و هي التي تظهر بالعمل كالذهب، و الفضة، و الحديد، و النحاس، و الرصاص، و
البلور، و الفيروزج فقيل: إنها للإمام عليه السلام أيضاً، و الأقرب عدم الاختصاص).
[2] البلور
كتنُّور [و سنَّور] و سبطر، ذكره في القاموس[1]. و قد ذكرنا
الخلاف في اختصاص الإمام عليه السلام بالمعادن و عدمه، و أن المشهور بين الأصحاب
المتأخرين استواء الناس فيها، و لا تفاوت بين قوله هنا: (و الأقرب عدم الاختصاص)،
و قوله فيما سبق: (و الأقرب اشتراك المسلمين فيها) إلا التفنن في العبارة.
و قال
الشارح الفاضل: إنما قال في الظاهر أنها مشتركة، و قال هنا بعدم الاختصاص، لأن هذه
ملحقة بالموات، فمن أحيا شيئاً منها فهو أحق به[2]. و في
استفادة هذا من هذا اللفظ نظر، فإنّ الاشتراك في الأول لا يراد
[1]
القاموس (بلر) 1: 377، و ما بين المعقوفتين من المصدر.