responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 46

و لو أقطع الإمام هذه الأرض جاز. (1)

[و أما الباطنة]

و أما الباطنة: فهي التي تظهر بالعمل كالذهب، و الفضة، و الحديد، و النحاس، و الرصاص، و البلور، و الفيروزج. فقيل إنها للإمام أيضاً خاصة، و الأقرب عدم الاختصاص، (2)


و وجهه: أن ذلك إحياء، لأن الانتفاع بها إنما هو بالعمل، و حينئذ فليس لغيره المشاركة فيها لاختصاصه بالملك، أما المملحة فإنها على حكمها.

قوله: (و لو أقطع الإمام هذه الأرض جاز).

[1] لأن الإحياء فيها متصور بالنسبة إلى عمل الملح فيتصور فيها التحجير و الإقطاع.

قوله: (و أما الباطنة: و هي التي تظهر بالعمل كالذهب، و الفضة، و الحديد، و النحاس، و الرصاص، و البلور، و الفيروزج فقيل: إنها للإمام عليه السلام أيضاً، و الأقرب عدم الاختصاص).

[2] البلور كتنُّور [و سنَّور] و سبطر، ذكره في القاموس [1]. و قد ذكرنا الخلاف في اختصاص الإمام عليه السلام بالمعادن و عدمه، و أن المشهور بين الأصحاب المتأخرين استواء الناس فيها، و لا تفاوت بين قوله هنا: (و الأقرب عدم الاختصاص)، و قوله فيما سبق: (و الأقرب اشتراك المسلمين فيها) إلا التفنن في العبارة.

و قال الشارح الفاضل: إنما قال في الظاهر أنها مشتركة، و قال هنا بعدم الاختصاص، لأن هذه ملحقة بالموات، فمن أحيا شيئاً منها فهو أحق به [2]. و في استفادة هذا من هذا اللفظ نظر، فإنّ الاشتراك في الأول لا يراد


[1] القاموس (بلر) 1: 377، و ما بين المعقوفتين من المصدر.

[2] إيضاح الفوائد 2: 238.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست