الفصل
الثالث: المعادن، و هي قسمان: ظاهرة، و باطنة.
[أما الظاهرة]
أما
الظاهرة: و هي التي لا تفتقر في الوصلة إليها إلى مؤنة كالملح،
الثالث: بقاؤه إن خرج لضرورة و إن طالت المدة، لدعاء الضرورة إلى ذلك.
الرابع:
بقاؤه إن بقي رحله أو خادمه، ثم استقرب تفويض الأمر إلى رأي الناظر[1].
قوله: (و هل يصير
أولى ببقاء رحله؟ إشكال).
[1] ينشأ:
من أنه وضع بحق سابق اقتضى الأولوية على غيره فلا يزال، و من أن المدرسة للسكنى لا
لوضع الرحل، و إنما جاز وضعه تبعاً للسكنى، و قد زالت فيزول التابع. و فيه نظر،
لأن المتنازع فيه هو زوال السكنى بالخروج مع بقاء الرحل، و من خرج عن بيت مع بقاء
متاعه فيه لغرض لا يخرج عن كونه ساكن فيه عادة، و الأقرب بقاء الحق إن لم تطل
المدة بحيث تؤدي إلى التعطيل.
و الظاهر أن
مفارقته من غير أن يبقي رحله مسقط لأولويته و لو قصر الزمان جدّاً، كما لو خرج
لغرض لا ينفك عن مثله عادة، و لا يخرج في العادة عن كونه ساكناً ففي بقاء حقه قوة.
و في
التذكرة أنه إذا فارق لعذر أياماً قليلة فهو أحق[2].
قوله: (الفصل
الثالث: في المعادن، و هي قسمان: ظاهرة و باطنة. أما الظاهرة: و هي التي لا يفتقر
في الوصلة إليها إلى مؤنة