responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 395

و كل شرط سائغ لا يتضمن جهالة فإنه لازم. (3)


قال: زارعتك على الأرض و ساقيتك على الشجر فإنه يجوز عندنا، لأنا لا نشترط لصحة المزارعة المساقاة و عبارته تقتضي الحصر، لأن قوله: (بأن.) يدل على ذلك.

قوله: (و لو قال: ساقيتك على الأرض و الشجر بالنصف جاز، لأن الزرع يحتاج إلى السقي).

[1] الأصح عدم الجواز كما سبق، و معنى السقي غير ملحوظ في المساقاة باعتبار المعنى الشرعي كما قدّمناه.

قوله: (و لو قال: ساقيتك على الشجر و لم يذكر الأرض لم يجز له أن يزرع قطعا).

[2] لأن كلا منهما له حكم بالاستقلال.

قوله: (و كل شرط سائغ لا يتضمن جهالة فإنه لازم).

[3] إن أراد بالسائغ: مطلق الجائز شرعا لم يحتج إلى التقييد بقوله: (لم يتضمن جهالة) لأن المتضمن للجهالة غير جائز.

و إن أراد به غير المحرّم بالنظر إلى نفسه فعليه أن يقيّد بعدم منافاته لمقتضى العقد، فإنه جائز بالنظر إلى نفسه لا إلى العقد.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست