و كل شرط سائغ لا يتضمن جهالة فإنه لازم. (3)
قوله: (و لو قال: ساقيتك على الأرض و الشجر بالنصف جاز، لأن الزرع يحتاج إلى السقي).
[1] الأصح عدم الجواز كما سبق، و معنى السقي غير ملحوظ في المساقاة باعتبار المعنى الشرعي كما قدّمناه.
قوله: (و لو قال: ساقيتك على الشجر و لم يذكر الأرض لم يجز له أن يزرع قطعا).
[2] لأن كلا منهما له حكم بالاستقلال.
قوله: (و كل شرط سائغ لا يتضمن جهالة فإنه لازم).
[3] إن أراد بالسائغ: مطلق الجائز شرعا لم يحتج إلى التقييد بقوله: (لم يتضمن جهالة) لأن المتضمن للجهالة غير جائز.
و إن أراد به غير المحرّم بالنظر إلى نفسه فعليه أن يقيّد بعدم منافاته لمقتضى العقد، فإنه جائز بالنظر إلى نفسه لا إلى العقد.