و لو ساقى أحد الشريكين صاحبه، فإن شرط للعامل زيادة على نصيبه صح،
و إلا فلا و لا اجرة له. (1)
[الفصل الثاني: في أحكامها]
الفصل
الثاني: في أحكامها.
يملك
العامل الحصة بظهور الثمرة، فلو تلفت كلها إلّا واحدة فهي بينهما، (2)
مراتب الزيادة على سنة، و منه يعلم حكم الباقي.
قوله: (و لو ساقى
أحد الشريكين صاحبه، فإن شرط للعامل زيادة على نصيبه صح، و إلا فلا و لا اجرة له).
[1] إنما لم
تصح المساقاة إذا لم يشترط له زيادة على نصيبه، لأن استحقاق النصيب باعتبار أصل الملك،
فتكون المساقاة بغير عوض.
قال الشيخ
في المبسوط: و للعامل اجرة المثل[1]، و رده المصنف،
لأنه دخل على أن لا شيء له، فكان متبرعا بعمله، و هو الأصح.
قوله: (يملك
العامل الحصة بظهور الثمرة، فلو تلفت كلها إلا واحدة فهي بينهما).
[2] لا خلاف
عندنا في أن العامل يملك الحصة بظهور الثمرة، و للشافعية قول إنه لا يملك شيئا إلا
بعد القسمة، كالعامل في القراض[2]، و الحكم في الأصل
ممنوع.
إذا عرفت
ذلك فاعلم أن التفريع الذي ذكره المصنف و هو قوله: (فلو تلفت.) غير ظاهر، لأن ملك
العامل الحصة بالظهور و عدمه لا أثر له في كون الباقي بينهما نفيا و لا إثباتا،
فلا يمتنع على القول بأنه يملك بالقسمة