responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 358

و لو كان معينا بطلت قبل الظهور فله الأجرة. (1)

[الرابع: العمل]

الرابع: العمل، و يجب على العامل القيام بما شرط عليه منه دون غيره، (2)


قوله: (و لو كان معينا بطل قبل الظهور و له الأجرة).

[1] أي: ما سبق من عدم بطلان المساقاة بالموت، و ترتب الأحكام السابقة حيث لا يكون العامل معينا للعمل بنفسه في العقد، فأما إذا كان معينا فلا يخلو: إما أن يكون الموت قبل الظهور، أو بعده.

فإن كان قبل الظهور انفسخ العقد لتعذر مقتضاه، و وجبت أجرة مثل العمل الماضي. و إن كان بعد الظهور لم ينفسخ العقد من أصله، لأنه قد ملك الحصة من الثمرة، و هو مفهوم قوله: (بطل قبل الظهور). و لم أجد تصريحا بحكمه، و المتجه انفساخه فيما بقي لتعذر المعقود عليه.

ثم ما الذي يسقط في مقابل العمل الباقي؟ يحتمل إسقاط قدر اجرة مثله من الحصة، و يحتمل النظر في قدر الباقي و نسبته إلى مجموع العمل، باعتبار الكم و النفع، و إسقاط بعض من الحصة نسبته إليها كنسبة الفائت من العمل إلى مجموع العمل.

و يؤيد الاحتمال الثاني أن انفساخ العقد أخرج باقي العمل عن الاستحقاق، فكيف تجب اجرة مثله؟ و لم أجد في هذه المسألة تصريحا يرجع إليه، فلينظر ما ذكرناه.

قوله: (الرابع: العمل، و يجب على العامل القيام بما شرط عليه منه دون غيره).

[2] أي: يجب على العامل القيام بما شرط عليه من العمل، دون ما لم يشترط عليه.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست