الرابع:
العمل، و يجب على العامل القيام بما شرط عليه منه دون غيره، (2)
قوله: (و لو كان
معينا بطل قبل الظهور و له الأجرة).
[1] أي: ما
سبق من عدم بطلان المساقاة بالموت، و ترتب الأحكام السابقة حيث لا يكون العامل
معينا للعمل بنفسه في العقد، فأما إذا كان معينا فلا يخلو: إما أن يكون الموت قبل
الظهور، أو بعده.
فإن كان قبل
الظهور انفسخ العقد لتعذر مقتضاه، و وجبت أجرة مثل العمل الماضي. و إن كان بعد
الظهور لم ينفسخ العقد من أصله، لأنه قد ملك الحصة من الثمرة، و هو مفهوم قوله:
(بطل قبل الظهور). و لم أجد تصريحا بحكمه، و المتجه انفساخه فيما بقي لتعذر
المعقود عليه.
ثم ما الذي
يسقط في مقابل العمل الباقي؟ يحتمل إسقاط قدر اجرة مثله من الحصة، و يحتمل النظر
في قدر الباقي و نسبته إلى مجموع العمل، باعتبار الكم و النفع، و إسقاط بعض من
الحصة نسبته إليها كنسبة الفائت من العمل إلى مجموع العمل.
و يؤيد الاحتمال
الثاني أن انفساخ العقد أخرج باقي العمل عن الاستحقاق، فكيف تجب اجرة مثله؟ و لم
أجد في هذه المسألة تصريحا يرجع إليه، فلينظر ما ذكرناه.
قوله: (الرابع:
العمل، و يجب على العامل القيام بما شرط عليه منه دون غيره).
[2] أي: يجب
على العامل القيام بما شرط عليه من العمل، دون ما لم يشترط عليه.