و تصح
المساقاة على البعل من الشجر، كما تصح على ما يفتقر إلى السقي. (2)
[الثالث: المدة]
الثالث:
المدة، و يشترط تقديرها بزمان معلوم كالسنة و الشهر، لا بما يحتمل الزيادة و
النقصان، (3)
العاشرة جاز، و يكون ذلك في مقابلة كل العمل).
[1] وجه
الجواز: اشتمال المساقاة على الأمور المعتبرة فيها جميعا من العمل و الحصة، و
كونها على أصول نابتة إلى آخره.
و خلو بعض
السنين في خلال المدة عن حصول الثمرة ليس بقادح، فإن المعتبر حصول الثمرة في مجموع
المدة.
قوله: (و تصح
المساقاة على البعل من الشجر، كما تصح على ما يفتقر إلى السقي).
[2] في
القاموس: البعل: كل نخل و شجر و زرع لا يسقى، أو ما سقته السماء[1].
و وجه
الصحة: أن المساقاة في الأصل و إن كانت مأخوذة من السقي، إلّا أنه غير منظور إليه
في هذه المعاملة بخصوصه، بل من حيث أنه عمل محتاج إليه لتلك الأشجار، فحيث لا
يحتاج إليه لا يكون معتبرا.
قوله: (الثالث:
المدة، و يشترط تقديرها بزمان معلوم كالسنة و الشهر، لا بما يحتمل الزيادة و
النقصان).
[3] كقدوم
الحاج، فإن الجهالة متطرقة إليه باحتماله التقدم و التأخر،