الثاني:
متعلق العقد، و هو الأشجار كالنخل، و شجر الفواكه و الكرم. (2)
و ضابطه:
كل ما له أصل نابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه، (3)
قوله: (و لا تبطل
بموت أحد المتعاملين).
[1] لا نعرف
في ذلك خلافا، و قد أشرنا إلى الحكم في المزارعة، نعم لو كان قد اشترط على العامل
أن يعمل بنفسه بطل العقد بموته.
قوله: (الثاني:
متعلق العقد، و هو الأشجار كالنخل، و شجر الفواكه، و الكرم).
[2] لا يخفى
أن الكرم من شجر الفواكه، و عطفه عليها ليس بمستقبح، لكن لو قدمه لكان أوقع، لأن
قوله حينئذ: (و شجر الفواكه) يكون تعميما بعد التخصيص.
قوله: (و ضابطه:
كل ما له أصل ثابت، له ثمرة ينتفع بها مع بقائه).
[3] احترز
به عن نحو البطيخ، و الباذنجان، و القطن، و قصب السكر فإن هذه ليست كذلك. و إن
تعددت اللقطات في الباذنجان، و بقي القطن أزيد من سنة، لأن أصول هذه لا بقاء لها
غالبا، و أمد اضمحلالها معلوم عادة.
و أصولها لا
تعد أشجارا في العادة، بخلاف رهنها فإنه جائز، لأن صحة الرهن تابعة للمالية. و لما
لم ينظر إلى أصول هذه الأشياء في نفسها، و لم يكن المقصود فيها و المعدود مالا إلا
ثمرتها، كان الرهن آتيا على المجموع. فإذا رهنها قبل أن يظهر ما يطلب منها
كالباذنجان و الخيار دخل عند تجدده، كما إذا رهن البيضة فأفرخت، و يخرج به أيضا
الوديّ الذي