الأول:
العقد، المساقاة معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها (1)،
العارية فيستمر استحقاقه منافع أرضه، فيطالب بالأجرة مدة ما كانت في يده، و أرش
النقص، و بطم الحفر، و إزالة الزرع إن كان، لأنه قد انتفى بيمين المالك الاستحقاق
الذي ادعاه الزارع.
و قال
المصنف في التذكرة في هذه المسألة: حلف العامل على نفي الغصب، و كان للمالك الأجرة
و المطالبة بإزالة الزرع إلى آخره[1]، و هو سهو قطعا.
قوله: (المساقاة:
معاملة على أصول نابتة بحصة من ثمرها).
[1] هذا هو
المعنى الشرعي، و قدّمه، لأنه المقصود هنا. و بقيد الأصول النابتة تخرج المزارعة،
و المعاملة على وديّ[2] غير مغروس و المغارسة.
قوله: (بحصة من
ثمرها) مع كونه بيانا للواقع، تخرج به الإجارة للعمل على الأصول الثابتة، و نحو
ذلك. لكنه تخرج به المساقاة على ما يقصد ورقه و نوره، لأن المساقاة عليه جائزة عند
المصنف، و كأنه أراد التعريف الجاري على رأي الأكثر.
و في حواشي
شيخنا الشهيد: أن (النابتة) تقرأ بالنون متقدمة فيخرج بها الوديّ، و بالثاء
المثلثة متقدمة فيخرج بها نحو الخيار مما هو ملحق بالزرع، و هو حسن.