responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 33

يملكه ما دام الحمى مستمراً (1)، فإن كان الحمى لمصلحة فزالت فالوجه جواز الإحياء. (2)

[الفصل الثاني: المنافع]

الفصل الثاني: المنافع، و هي الطرق، و المساجد، و الوقوف المطلقة كالمدارس، و الربط، و المشاهد. (3)


شيئاً لم يملكه ما دام الحمى مستمراً).

[1] لأن في نقضه نقض حكم الإمام.

قوله: (فإن كان الحمى لمصلحة فزالت فالوجه جواز الإحياء).

[2] المراد: إذا كان الحمى مقصوراً على مصلحة خاصة فزالت، و وجه جواز الإحياء أن الأصل جواز الإحياء، و إنما منع منه الحمى لأمر خاص و قد زال، فلم يبق مانع.

و يحتمل البقاء، لأن حكم ذلك حكم من الإمام فلا يزول إلا بإزالته.

و يضعَّف بأنه حكم مقصور على أمر خاص فينتفي بانتفائه.

فإن قيل: إنما يجوز الإحياء بإذن الإمام، و إذا أذن زال الحمى فلا حاصل لهذا الفرع.

قلنا: قد يأذن الإمام عليه السلام في الإحياء مطلقاً فيكون شمول الإطلاق لهذا النوع فرع زوال الحمى، و عدمه فرع عدمه.

قوله: (الفصل الثاني: المنافع، و هي الطرق، و المساجد، و الوقوف المطلقة كالمدارس و الربط، و المشاهد).

[3] هو بضم الراء و الباء جمع رباط بكسر الراء، قال في الصحاح: الرباط واحد الرباطات المبنية [1].


[1] الصحاح (ربط) 3: 1127.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست