قوله: (فإن كان
الحمى لمصلحة فزالت فالوجه جواز الإحياء).
[2] المراد:
إذا كان الحمى مقصوراً على مصلحة خاصة فزالت، و وجه جواز الإحياء أن الأصل جواز
الإحياء، و إنما منع منه الحمى لأمر خاص و قد زال، فلم يبق مانع.
و يحتمل البقاء،
لأن حكم ذلك حكم من الإمام فلا يزول إلا بإزالته.
و يضعَّف
بأنه حكم مقصور على أمر خاص فينتفي بانتفائه.
فإن قيل:
إنما يجوز الإحياء بإذن الإمام، و إذا أذن زال الحمى فلا حاصل لهذا الفرع.
قلنا: قد
يأذن الإمام عليه السلام في الإحياء مطلقاً فيكون شمول الإطلاق لهذا النوع فرع
زوال الحمى، و عدمه فرع عدمه.
قوله: (الفصل
الثاني: المنافع، و هي الطرق، و المساجد، و الوقوف المطلقة كالمدارس و الربط، و
المشاهد).
[3] هو بضم
الراء و الباء جمع رباط بكسر الراء، قال في الصحاح: الرباط واحد الرباطات المبنية[1].