responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 321

و لو كان استأجرها لزمه المسمى، و لا يشترط اتصال المدة بالعقد. (1)

[الثالث: إمكان الانتفاع بالأرض في الزرع]

الثالث: إمكان الانتفاع بالأرض في الزرع، بأن يكون لها ماء، إما من بئر، أو نهر، أو عين، أو مصنع (2)، و كذا إن آجرها للزرع. (3)

و لو زارعها أو آجرها له و لا ماء لها تخيّر العامل مع الجهالة لا مع العلم، لكن في الأجرة يثبت المسمى. (4)


العقد، كما لو كانت المدة مجهولة، و لأن مدة المزارعة حينئذ هي ما تضمنها الشرط لا المعينة، لوجوب التأخير عنها إن بقي بعدها فيكون ذكرها لغوا، و ما تضمنه الشرط مجهول فيكون العقد باطلا، لعدم تعيين المدة.

و تحتمل الصحة، لأن الشرط تابع، و قد يغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره، و هو ضعيف، و الأصح البطلان.

قوله: (و لا يشترط اتصال المدة بالعقد).

[1] سبق الكلام عليه في الإجارة.

قوله: (بأن يكون لها ماء إما من بئر، أو نهر، أو عين أو مصنع).

[2] لا معنى لهذا الحصر، فلو كان لها ماء من الغيث، أو من زيادة موثوق بها غالبا صحت المعاملة عليها.

قوله: (و كذا إن آجرها للزرع).

[3] قد سبق في الإجارة أنه لو آجرها و أطلق كان كما لو آجرها للزرع، حيث أن المقصود الأصلي و الغالب من مثلها هو الزرع.

قوله: (و لو زارعها أو آجرها له و لا ماء لها تخيّر العامل مع الجهالة لا مع العلم، لكن في الأجرة يثبت المسمى).

[4] في قوله: (زارعها) تجوّز‌

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست