و لو كان استأجرها لزمه المسمى، و لا يشترط اتصال المدة بالعقد.
(1)
[الثالث: إمكان الانتفاع
بالأرض في الزرع]
الثالث:
إمكان الانتفاع بالأرض في الزرع، بأن يكون لها ماء، إما من بئر، أو نهر، أو عين،
أو مصنع (2)، و كذا إن آجرها للزرع. (3)
و لو
زارعها أو آجرها له و لا ماء لها تخيّر العامل مع الجهالة لا مع العلم، لكن في
الأجرة يثبت المسمى. (4)
العقد، كما لو كانت المدة مجهولة، و لأن مدة المزارعة حينئذ هي ما تضمنها الشرط لا
المعينة، لوجوب التأخير عنها إن بقي بعدها فيكون ذكرها لغوا، و ما تضمنه الشرط
مجهول فيكون العقد باطلا، لعدم تعيين المدة.
و تحتمل
الصحة، لأن الشرط تابع، و قد يغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره، و هو ضعيف، و
الأصح البطلان.