و لا بد
من ضبطها بالشهور و الأعوام، و لا يكفي تعيين المزروع عنها، و يجوز على أكثر من
عام واحد (1) من غير حصر إذا ضبط القدر. و لو شرط مدة يدرك الزرع فيها قطعا أو ظنا
صح. (2)
و لو علم
القصور فإشكال، (3)
قولا بالمنع من اشتراط شيء آخر مع الحصة غير مقيّد بكونه من ذهب أو فضة[1]، و حكى
القول بالكراهية عن الشيخ[2]، و هو الأصح، لعموم
«المؤمنون عند شروطهم»[3].
قوله: (و لو شرط
مدة يدرك الزرع فيها علما أو ظنا صح).
[2] لوجود
المقتضي للصحة، و انتفاء المانع، و الظن مناط الشرعيات.
قوله: (و لو علم
القصور فإشكال).
[3] ينشأ:
من عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لإمكان التراضي على الإبقاء بعد ذلك، و من
أن العوض في المزارعة هو الحصة من النماء و لا يتحقق في المدة، فيبقى العقد بغير
عوض حاصل عند انتهاء المدة، و لأن ذلك خلاف