responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 316

[الثاني: تعيين المدة]

الثاني: تعيين المدة.

و لا بد من ضبطها بالشهور و الأعوام، و لا يكفي تعيين المزروع عنها، و يجوز على أكثر من عام واحد (1) من غير حصر إذا ضبط القدر. و لو شرط مدة يدرك الزرع فيها قطعا أو ظنا صح. (2)

و لو علم القصور فإشكال، (3)


قولا بالمنع من اشتراط شي‌ء آخر مع الحصة غير مقيّد بكونه من ذهب أو فضة [1]، و حكى القول بالكراهية عن الشيخ [2]، و هو الأصح، لعموم «المؤمنون عند شروطهم» [3].

قوله: (و يجوز على أكثر من عام واحد).

[1] إذا ضبط القدر لعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [4].

قوله: (و لو شرط مدة يدرك الزرع فيها علما أو ظنا صح).

[2] لوجود المقتضي للصحة، و انتفاء المانع، و الظن مناط الشرعيات.

قوله: (و لو علم القصور فإشكال).

[3] ينشأ: من عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لإمكان التراضي على الإبقاء بعد ذلك، و من أن العوض في المزارعة هو الحصة من النماء و لا يتحقق في المدة، فيبقى العقد بغير عوض حاصل عند انتهاء المدة، و لأن ذلك خلاف


[1] المختلف: 341.

[2] النهاية: 442.

[3] التهذيب 7: 371 حيث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 1835، عوالي اللآلي 2:

257 حديث 7.

[4] المائدة: 1.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست