responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 308

و لو قال: آجرتك كل شهر بدرهم من غير تعيين، فقال: بل سنة بدينار ففي تقديم قول المستأجر نظر (1)، فإن قدّمنا قول المالك فالأقوى صحة العقد في الشهر الأول، (2)


لا يقال: الأصل بقاء الملك على مالكه، فيعارض الأصل المذكور.

لأنا نقول: بعد صدور الإيجاب و القبول على الوجه المعتبر، و عدم العلم بالمنافي لصحتهما، المقتضي للحكم بصحتهما عملا باستصحاب الحال تحقق السبب الناقل، فلم يبق ذلك الأصل كما كان.

أما إذا حصل الاختلاف مع الصحة و الفساد في حصول بعض الأمور المعتبرة و عدمه، فإن هذا الاستدلال لا يستمر هاهنا، فإن الأصل عدم السبب الناقل. و من ذلك ما لو ادعى أني اشتريت العبد، فقال: بل بعتك حرا.

قوله: (و لو قال: آجرتك كل شهر بدرهم من غير تعيين، فقال: بل سنة بدينار ففي تقديم قول المستأجر نظر).

[1] ينشأ: من أنه مدع للصحة، و هي موافقة للأصل، فيكون هو المنكر، فيقدم قوله باليمين.

و من أنه مع ذلك يدّعي أمرا زائدا، و هو استئجار سنة بدينار، و المالك ينكره، فلا يقدم قوله فيه، لأن الأصل عدمه، و لأن الأمور المعتبرة في العقد لم يقع الاتفاق عليها، فلم تثبت سببيته، و تقديم قول مدعي الصحة فرع ذلك كما حققناه في المسألة السابقة، فعدم تقديم قوله أوجه.

قوله: (فإن قدّمنا قول المالك فالأقوى صحة العقد في الشهر الأول هنا).

[2] لا يخفى أنا إن قدّمنا قول المستأجر بيمينه فالأمر واضح، و لذلك ترك المصنف التعرض إليه.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست