و لو قال: آجرتك كل شهر بدرهم من غير تعيين، فقال: بل سنة بدينار
ففي تقديم قول المستأجر نظر (1)، فإن قدّمنا قول المالك فالأقوى صحة العقد في
الشهر الأول، (2)
لا يقال: الأصل بقاء الملك على مالكه، فيعارض الأصل المذكور.
لأنا نقول:
بعد صدور الإيجاب و القبول على الوجه المعتبر، و عدم العلم بالمنافي لصحتهما،
المقتضي للحكم بصحتهما عملا باستصحاب الحال تحقق السبب الناقل، فلم يبق ذلك الأصل
كما كان.
أما إذا حصل
الاختلاف مع الصحة و الفساد في حصول بعض الأمور المعتبرة و عدمه، فإن هذا
الاستدلال لا يستمر هاهنا، فإن الأصل عدم السبب الناقل. و من ذلك ما لو ادعى أني
اشتريت العبد، فقال: بل بعتك حرا.
قوله: (و لو قال:
آجرتك كل شهر بدرهم من غير تعيين، فقال: بل سنة بدينار ففي تقديم قول المستأجر
نظر).
[1]ينشأ:
من أنه مدع للصحة، و هي موافقة للأصل، فيكون هو المنكر، فيقدم قوله باليمين.
و من أنه مع
ذلك يدّعي أمرا زائدا، و هو استئجار سنة بدينار، و المالك ينكره، فلا يقدم قوله
فيه، لأن الأصل عدمه، و لأن الأمور المعتبرة في العقد لم يقع الاتفاق عليها، فلم
تثبت سببيته، و تقديم قول مدعي الصحة فرع ذلك كما حققناه في المسألة السابقة، فعدم
تقديم قوله أوجه.
قوله: (فإن
قدّمنا قول المالك فالأقوى صحة العقد في الشهر الأول هنا).
[2] لا يخفى
أنا إن قدّمنا قول المستأجر بيمينه فالأمر واضح، و لذلك ترك المصنف التعرض إليه.