responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 307

و لو اختلفا في المبطل للعقد فالقول قول مدّعي الصحة (1).


كانت العبارة توهم أنها من متممات الأولى.

و تحقيقه: أن العين المستأجرة إذا غصبها غاصب، سواء كان الغصب من المؤجر أم من المستأجر، فلا بحث في أن للمؤجر مخاصمة الغاصب فيها بحق الملك، و لكون هذا الحكم إجماعي لم يتعرض إليه المصنف.

و للمستأجر أيضا مخاصمته في أنها ملك للمؤجر، و أنه استحق منفعتها بالإجارة، لأن له حقا متعلقا بها لاستحقاقه المنفعة، فله مطالبته بها ليستوفي منفعته.

و قال بعض الشافعية: ليس له ذلك، لأنه ليس بمالك و لا نائب عنه [1]، و ليس بصحيح، لأن المستأجر يستحق في تلك العين حقا على وجه الملكية جرت عليه المعاوضة فكانت له المطالبة به و المنازعة لأجله.

و مثله المرتهن في الرهن، و غريم المفلّس، و الميت في العين المغصوبة، و الدين عند المنكر، و كذا غريم المماطل، و الغائب إذا طالب بعين أو دين للمديون، لأنهم مستحقون لذلك فجازت المطالبة لهذا الاستحقاق.

قوله: (و لو اختلفا في المبطل للعقد فالقول قول مدعي الصحة).

[1] لا شك أنّه إذا حصل الاتفاق على حصول جميع الأمور المعتبرة في العقد، من حصول الإيجاب و القبول من الكاملين، و جريانهما على العوضين المعتبرين، و وقع الاختلاف في شرط مفسد مثلا فالقول قول مدعي الصحة بيمينه، لأنه الموافق للأصل، فإن الأصل عدم ذلك المفسد، و الأصل في فعل المسلم الصحة.


[1] انظر: المجموع 15: 80.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست