و لو اختلفا في المبطل للعقد فالقول قول مدّعي الصحة (1).
كانت العبارة توهم أنها من متممات الأولى.
و تحقيقه:
أن العين المستأجرة إذا غصبها غاصب، سواء كان الغصب من المؤجر أم من المستأجر، فلا
بحث في أن للمؤجر مخاصمة الغاصب فيها بحق الملك، و لكون هذا الحكم إجماعي لم يتعرض
إليه المصنف.
و للمستأجر
أيضا مخاصمته في أنها ملك للمؤجر، و أنه استحق منفعتها بالإجارة، لأن له حقا
متعلقا بها لاستحقاقه المنفعة، فله مطالبته بها ليستوفي منفعته.
و قال بعض
الشافعية: ليس له ذلك، لأنه ليس بمالك و لا نائب عنه[1]، و ليس
بصحيح، لأن المستأجر يستحق في تلك العين حقا على وجه الملكية جرت عليه المعاوضة
فكانت له المطالبة به و المنازعة لأجله.
و مثله
المرتهن في الرهن، و غريم المفلّس، و الميت في العين المغصوبة، و الدين عند
المنكر، و كذا غريم المماطل، و الغائب إذا طالب بعين أو دين للمديون، لأنهم
مستحقون لذلك فجازت المطالبة لهذا الاستحقاق.
قوله: (و لو
اختلفا في المبطل للعقد فالقول قول مدعي الصحة).
[1] لا شك
أنّه إذا حصل الاتفاق على حصول جميع الأمور المعتبرة في العقد، من حصول الإيجاب و
القبول من الكاملين، و جريانهما على العوضين المعتبرين، و وقع الاختلاف في شرط
مفسد مثلا فالقول قول مدعي الصحة بيمينه، لأنه الموافق للأصل، فإن الأصل عدم ذلك
المفسد، و الأصل في فعل المسلم الصحة.