فلو قال المالك: أنا أشد في كل خيط خيطا، حتى إذا سلّه عاد خيط
المالك في مكانه لم تجب الإجابة، (1) و على رأي قدّم قول الخياط، فيسقط عنه الغرم
و له اجرة مثله بعد اليمين، لا المسمى إن زاد، لأنه لا يثبت بقوله. (2)
قوله: (فلو قال
المالك: أنا أشد في كل خيط خيطا حتى إذا سله عاد خيط المالك في مكانه لم تجب
الإجابة).
[1] و ذلك،
لأنه انتفاع و تصرف في ملك الغير بغير موجب يقتضيه، فلا تجب الإجابة إليه، و لا
يجوز إلا بإذن المالك.
قوله: (و على رأي
قول الخيّاط فيسقط عنه الغرم و له أجرة مثله بعد اليمين، لا المسمى إن زاد، لأنه
لا يثبت بقوله).
[2] ظاهر
كلامه أن الإشارة ب (الرأي) إلى قول الشيخ في الخلاف[1]، لكنه في
التذكرة قال: إن كلام الشيخ في الخلاف يشعر بعدم الاستحقاق، لأنه في الأجرة مدع،
فيكون القول قول المنكر. و فائدة يمينه دفع الغرم عن نفسه، و لأنه لو استحقها
استحقها بيمينه و لا يجب له ما يدعيه بيمينه ابتداء، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و
آله قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى قوم دماء قوم و أموالهم»[2] و لكن
اليمين على المدعى عليه[3].
و ما ذكره
صحيح، فحينئذ لا يكون الرأي المشار إليه مذهبا لنا، و إنما هو قول الشافعية[4]، و وجهه ما
ذكره.
و تنقيحه:
أن انتفاء الغرم تابع لثبوت الإذن، و قد ثبت بيمين الخيّاط