responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 305

فلو قال المالك: أنا أشد في كل خيط خيطا، حتى إذا سلّه عاد خيط المالك في مكانه لم تجب الإجابة، (1) و على رأي قدّم قول الخياط، فيسقط عنه الغرم و له اجرة مثله بعد اليمين، لا المسمى إن زاد، لأنه لا يثبت بقوله. (2)


قوله: (فلو قال المالك: أنا أشد في كل خيط خيطا حتى إذا سله عاد خيط المالك في مكانه لم تجب الإجابة).

[1] و ذلك، لأنه انتفاع و تصرف في ملك الغير بغير موجب يقتضيه، فلا تجب الإجابة إليه، و لا يجوز إلا بإذن المالك.

قوله: (و على رأي قول الخيّاط فيسقط عنه الغرم و له أجرة مثله بعد اليمين، لا المسمى إن زاد، لأنه لا يثبت بقوله).

[2] ظاهر كلامه أن الإشارة ب‌ (الرأي) إلى قول الشيخ في الخلاف [1]، لكنه في التذكرة قال: إن كلام الشيخ في الخلاف يشعر بعدم الاستحقاق، لأنه في الأجرة مدع، فيكون القول قول المنكر. و فائدة يمينه دفع الغرم عن نفسه، و لأنه لو استحقها استحقها بيمينه و لا يجب له ما يدعيه بيمينه ابتداء، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى قوم دماء قوم و أموالهم» [2] و لكن اليمين على المدعى عليه [3].

و ما ذكره صحيح، فحينئذ لا يكون الرأي المشار إليه مذهبا لنا، و إنما هو قول الشافعية [4]، و وجهه ما ذكره.

و تنقيحه: أن انتفاء الغرم تابع لثبوت الإذن، و قد ثبت بيمين الخيّاط


[1] الخلاف 2: 87 مسألة 11 كتاب الوكالة.

[2] سنن ابن ماجة 2: 778 حديث 2321، و كنز العمال 6: 187 حديث 15285.

[3] التذكرة 2: 331.

[4] انظر: المجموع 15: 105- 106.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست