لو اختلفا
في أصل الإجارة فالقول قول منكرها مع اليمين (1)، فإن وقع الاختلاف بعد استيفاء
المنافع و إتلاف الأجرة، فإن كان المدعي المالك فله المطالبة بالمختلف من اجرة
المثل (2)، و ليس للمستأجر طلب الفاضل من المسمى لو كان، و لا ضمان في العين. و إن
كان هو المستأجر لم يسقط ضمان العين إن أنكر المالك الإذن في التصرف، و لم يكن
للمستأجر المطالبة بالفاضل عن أجرة المثل إن كان.
قوله: (لو اختلفا
في أصل الإجارة فالقول قول منكرها مع اليمين).
[1] كما في
كل منكر، سواء كان الاختلاف قبل استيفاء المنافع أو بعده، فإن كان قبله فالأمر واضح،
فإنّ كلا يرجع إلى ماله، فلذلك لم يتعرض إليه المصنف.
و إن كان
بعده فقد أشار إلى حكمه ب:
قوله: (فإن وقع
الاختلاف بعد استيفاء المنافع و إتلاف الأجرة، فإن كان المدعي المالك فله المطالبة
بالمتخلف من اجرة المثل).
[2] الظاهر
أن إتلاف الأجرة و عدمه لا دخل له في تصوير المسألة، بل الحكم مترتب على كون
الاختلاف بعد استيفاء المنافع، و إن كان أثره قد يظهر بالنسبة إلى المطالبة
بالزائد و عدمه. و كذا بعض التأويلات في قوله:
(لم يسقط
ضمان العين إن أنكر المالك الإذن في التصرف).