responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 257

و يجوز الارتداء به على إشكال، دون الاتزار. (1)

[الفصل الرابع: في الضمان]

الفصل الرابع: في الضمان.

العين أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إلا بتعد، أو تفريط في المدة، و بعدها إذا لم يمنعها مع الطلب، (2)


التجمل تلبس في الأوقات التي جرت العادة بالتجمّل فيها.

قوله: (و يجوز الارتداء به على إشكال، دون الاتّزار).

[1] ينشأ: من أن اللبس يقع على الارتداء حقيقة، و لأنه أخف ضرراً من غيره، و من أن المتعارف من اللبس غيره فلا يحمل الإطلاق عليه.

و الأصح أن اللبس في كل شي‌ء بحسبه، فإن كان الثوب مخيطاً لم يجز الارتداء به إذا استأجره للّبس، إذ الارتداء لا يعدّ لبساً بالنسبة إلى هذا الثوب، بخلاف ما لو كان رداءً. أما الاتزار بالثوب المخيط فلا يجوز قطعاً، لأنه مع مخالفته للبس أشد ضرراً منه.

قوله: (العين أمانة في يد المستأجر لا يضمنها، إلا بتعدّ أو تفريط في المدة، و بعدها إذا لم يمنعها مع الطلب).

[2] لأنه لا يجب على المستأجر رد العين إلى المؤجر و لا مؤنة ذلك، و إنما يجب عليه التخلية بين المالك و بينها كالوديعة.

و أوجب بعض العامة الرد بعد المدة و مؤنته، لأنه غير مأذون بعدها في الإمساك، و لأنه أخذ لمنفعة نفسه كالمستعير [1].

و نحن نقول: و إن لم يكن مأذوناً في الإمساك من المالك، لكن لا يجب عليه الرد، بل التخلية، فإذا فعل ما وجب عليه فلا تقصير حينئذ و لا


[1] انظر: المجموع 15: 48، 50، و الوجيز 1: 237.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست