التجديد (1) و يجوز استئجار الدار ليعمل مسجداً يصلّى فيه. (2)
[الفصل الثالث: في الأحكام]
الفصل
الثالث: في الأحكام، إذا استأجر إلى العشاء أو إلى الليل فهو إلى غروب الشمس، (3)
المعتاد فإن لم يكن لم يكن له التجديد).
[1] لا ريب
أن وضع الرحل الذي هو الأمتعة و الطعام، و إحراز الثياب و غيرها مما لا يضر بها
جائز، و العادة مطردة به.
أما الدواب
فلا يجوز جعلها فيها، لأنها تروث و تفسدها. و هل يلحق بها نحو الدجاج و الإوز؟
يحتمل اللحاق، و تحكيم العادة قريب.
و كذا لا
يجعل فيها السرجين و لا شيئاً يضر بها، و لا يضع فوق سقفها ثقيلًا، لأنه يكسر خشبة
أو يضعفه، و لا يجعلها محرزاً للطعام إلا لقوته و ما جرت العادة به، لأن الفأر
يفسد أرضها و حيطانها، و لا يسكنها حداداً و لا قصاراً و نحوهما. و يجوز ذلك كله
مع الشرط.
و له إدارة
الرحى على حسب العادة لا بدونها، سواء المثبتة و غيرها.
و لا بد في
إثبات الرحى من جريان العادة بذلك أو اشتراطه، لأنه يحتاج إلى تجديد شيء من
البناء.
قوله: (و يجوز
استئجار الدار ليعمل مسجداً يصلى فيه).
[2] لأن ذلك
غرض مقصود محلل متقوم، نعم لا تثبت لها حرمة المسجد، فيكون إطلاق عملها مسجداً
بالمجاز، باعتبار ثبوت مقصود المسجد لها و هو إعدادها للصلاة.
قوله: (إذا
استأجر إلى العشاء، أو إلى الليل فهو إلى غروب الشمس).
[3] و ذلك
لأن صلاة العشاء التي هي العتمة يقال لها العشاء الآخرة، و ذلك