responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 211

و يجوز استئجار الدابة بآلاتها و بدونها، و مع المالك و بدونه. (1)

[الثالث: الأرض]

الثالث: الأرض، و يجب وصفها، أو مشاهدتها، و تعيين المنفعة للزرع أو الغرس أو البناء. (2)


ذكر المصنف ذلك كله في التذكرة [1]، و لا ريب أن المسائل السابقة قد اشترط فيها معرفة الدابة مع التقدير بالعمل المعين فلا يتم ما ذكره.

فرع: لو استأجر الدابة لبلّ تراب معروف جاز، لأنه معلوم بالعرف.

قوله: (و يجوز استئجار الدابة بآلتها، و بدونها، و مع المالك، و بدونه).

[1] إذ لا مانع من ذلك بعد البيان.

قوله: (و يجب وصفها، أو مشاهدتها، و تعيين المنفعة للزرع، أو الغرس، أو البناء).

[2] لا ريب في الاكتفاء بالمشاهدة في الأرض لصحة المشاهدة، و منع الشافعي من إجارتها بالوصف، لأنها لا تصير معلومة به. و قال المصنف في التذكرة بالجواز بالوصف إن أمكن الضبط به و إلا فلا [2].

و لا شك أنه تجوز إجارتها للمنفعة المعينة، أما إذا لم يعيّن فإنه لا يجوز قطعاً، لأن المنافع تختلف اختلافاً كثيراً، و ضررها في الأرض يتفاوت كذلك.

و لو أجرها لينتفع بها بواحدة من المنافع مخيراً فيها صح، لأنه لا يقصر عن التعيين، أما لو أجرها لينتفع بها بمهما شاء- و هو الذي أراده المصنف


[1] التذكرة 2: 311.

[2] التذكرة 2: 306.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست