قوله: (و يجب
وصفها، أو مشاهدتها، و تعيين المنفعة للزرع، أو الغرس، أو البناء).
[2] لا ريب
في الاكتفاء بالمشاهدة في الأرض لصحة المشاهدة، و منع الشافعي من إجارتها بالوصف،
لأنها لا تصير معلومة به. و قال المصنف في التذكرة بالجواز بالوصف إن أمكن الضبط
به و إلا فلا[2].
و لا شك أنه
تجوز إجارتها للمنفعة المعينة، أما إذا لم يعيّن فإنه لا يجوز قطعاً، لأن المنافع
تختلف اختلافاً كثيراً، و ضررها في الأرض يتفاوت كذلك.
و لو أجرها
لينتفع بها بواحدة من المنافع مخيراً فيها صح، لأنه لا يقصر عن التعيين، أما لو
أجرها لينتفع بها بمهما شاء- و هو الذي أراده المصنف