الثاني:
الدواب، فإذا استأجر للركوب وجب معرفة الراكب بالمشاهدة، و في الاكتفاء بوصفه في
الضخامة و النحافة ليعرف الوزن تخميناً نظر. (1)
و يركّبه
المؤجر على ما شاء من سرج، و إكاف، و زاملة، على ما يليق بالدابة. (2)
و ينبغي أن يكون ذلك حيث لا يتمكن من عقد النكاح عليها أو لا يريده، و الحاصل أن
كلا ما يحرم من الحرة و الأمة قبل الإجارة فتحريمه باق بعدها.
و يجوز
النظر إلى الأمة إذا أذن المولى، و إلى الحرة بالعقد. و لا فرق في جواز الإجارة
بين كون المرأة حسناء أو قبيحة المنظر عجوزاً أو شابة.
قوله: (و في
الاكتفاء بوصفه بالضخامة و النحافة ليعرف الوزن تخميناً نظر).
[1] لا يخفى
أن كلا من مشاهدة الراكب و وزنه مع ذكر أوصافه من الطول و القصر، و الضخامة و
النحافة، و سرعة الحركة و بطئها، و خفتها و ثقلها، و غير ذلك مما له دخل في تأثر
الدابة، طريق إلى معرفته المعتبرة في الاستئجار لركوبه.
و هل يكون
وصفه الموجب لمعرفة وزنه تخميناً طريقاً إلى ذلك؟ نظر ينشأ: من التردد في إفادة
الوصف ما تفيده المشاهدة، و عدمه، و الأصح أن الوصف التام كافٍ.
قوله: (و يركبه
المؤجر على ما شاء من سرج، و إكاف، و زاملة على ما يليق بالدابة).
[2] إكاف
الحمار ككتاب و غراب، و وكافه برذعته، قاله في القاموس[1].