responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 192

[الثاني: الدواب]

الثاني: الدواب، فإذا استأجر للركوب وجب معرفة الراكب بالمشاهدة، و في الاكتفاء بوصفه في الضخامة و النحافة ليعرف الوزن تخميناً نظر. (1)

و يركّبه المؤجر على ما شاء من سرج، و إكاف، و زاملة، على ما يليق بالدابة. (2)


و ينبغي أن يكون ذلك حيث لا يتمكن من عقد النكاح عليها أو لا يريده، و الحاصل أن كلا ما يحرم من الحرة و الأمة قبل الإجارة فتحريمه باق بعدها.

و يجوز النظر إلى الأمة إذا أذن المولى، و إلى الحرة بالعقد. و لا فرق في جواز الإجارة بين كون المرأة حسناء أو قبيحة المنظر عجوزاً أو شابة.

قوله: (و في الاكتفاء بوصفه بالضخامة و النحافة ليعرف الوزن تخميناً نظر).

[1] لا يخفى أن كلا من مشاهدة الراكب و وزنه مع ذكر أوصافه من الطول و القصر، و الضخامة و النحافة، و سرعة الحركة و بطئها، و خفتها و ثقلها، و غير ذلك مما له دخل في تأثر الدابة، طريق إلى معرفته المعتبرة في الاستئجار لركوبه.

و هل يكون وصفه الموجب لمعرفة وزنه تخميناً طريقاً إلى ذلك؟ نظر ينشأ: من التردد في إفادة الوصف ما تفيده المشاهدة، و عدمه، و الأصح أن الوصف التام كافٍ.

قوله: (و يركبه المؤجر على ما شاء من سرج، و إكاف، و زاملة على ما يليق بالدابة).

[2] إكاف الحمار ككتاب و غراب، و وكافه برذعته، قاله في القاموس [1].


[1] القاموس (أكف) 3: 118.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست