الثاني:
اليد، فكل أرض عليها يد مسلم لا يصح إحياؤها لغير المتصرف. (1)
[الثالث: حريم العمارة]
الثالث:
حريم العمارة، فإذا قرّر البلد بالصلح لأربابه لم يصح إحياء ما حواليه من الموات
من مجتمع النادي، و مرتكض الخيل، و مناخ الإبل، و مطرح القمامة، و ملقى التراب، و
مرعى الماشية، و ما يعد من حدود مرافقهم، و كذا سائر القرى للمسلمين، و الطريق، و
الشرب، و حريم البئر، و العين. (2)
قوله: (الثاني:
اليد، فكل أرض عليها يد مسلم لا يصح إحياؤها لغير المتصرف).
[1] لأن
ظاهر اليد يقتضي الملك، و هذا القدر كافٍ في منع الغير من الإحياء و إن لم يعلم
وجود سبب الملك، و لكن يشترط أن لا يعلم أن إثبات اليد بغير سبب مملك و لا أولوية،
فإن علم ذلك لم تكن تلك اليد معتبرة، فيجب تقييد إطلاق العبارة.
و احتمل في
الدروس حصول الملك به أو الأولوية تنزيلًا له منزلة الاستيلاء، ثم استقرب المنع
معلّلًا بأن الاستيلاء سبب في ملك المباحات المنقولة و الأرضين المعمورة[1]، و الأمران
منتفيان هنا.
قوله: (الثالث:
حريم العامرة، فإذا قرر البلد بالصلح لأربابه لم يصح إحياء ما حواليه من الموات من
مجتمع النادي، و مرتكض الخيل، و مناخ الإبل، و مطرح القمامة، و ملقى التراب، و
مرعى الماشية، و ما يعد من حدود مرافقهم، و كذا سائر القرى للمسلمين، و الطريق، و
الشرب، و حريم البئر، و العين).
[2] السبب
الثالث من أسباب الاختصاص المانعة من إحياء الموات كونه