responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 19

[الثاني: اليد]

الثاني: اليد، فكل أرض عليها يد مسلم لا يصح إحياؤها لغير المتصرف. (1)

[الثالث: حريم العمارة]

الثالث: حريم العمارة، فإذا قرّر البلد بالصلح لأربابه لم يصح إحياء ما حواليه من الموات من مجتمع النادي، و مرتكض الخيل، و مناخ الإبل، و مطرح القمامة، و ملقى التراب، و مرعى الماشية، و ما يعد من حدود مرافقهم، و كذا سائر القرى للمسلمين، و الطريق، و الشرب، و حريم البئر، و العين. (2)


قوله: (الثاني: اليد، فكل أرض عليها يد مسلم لا يصح إحياؤها لغير المتصرف).

[1] لأن ظاهر اليد يقتضي الملك، و هذا القدر كافٍ في منع الغير من الإحياء و إن لم يعلم وجود سبب الملك، و لكن يشترط أن لا يعلم أن إثبات اليد بغير سبب مملك و لا أولوية، فإن علم ذلك لم تكن تلك اليد معتبرة، فيجب تقييد إطلاق العبارة.

و احتمل في الدروس حصول الملك به أو الأولوية تنزيلًا له منزلة الاستيلاء، ثم استقرب المنع معلّلًا بأن الاستيلاء سبب في ملك المباحات المنقولة و الأرضين المعمورة [1]، و الأمران منتفيان هنا.

قوله: (الثالث: حريم العامرة، فإذا قرر البلد بالصلح لأربابه لم يصح إحياء ما حواليه من الموات من مجتمع النادي، و مرتكض الخيل، و مناخ الإبل، و مطرح القمامة، و ملقى التراب، و مرعى الماشية، و ما يعد من حدود مرافقهم، و كذا سائر القرى للمسلمين، و الطريق، و الشرب، و حريم البئر، و العين).

[2] السبب الثالث من أسباب الاختصاص المانعة من إحياء الموات كونه‌


[1] الدروس: 292.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست