responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 156

أو المستأجر (1)

[الثامن: أن تكون معلومة]

الثامن: أن تكون معلومة، و الإجارة إما أن تكون في الذمة، أو على العين. (2) و العين إن لم يكن لها سوى فائدة واحدة كفى الإطلاق، و إلا وجب بيانها، (3)


أو الالتقاط، أو الاجتياز نظر، ينشأ من وقوع ذلك للمؤجر أو المستأجر).

[1] و في جواز الاستئجار و التوكيل لواحد من هذه الأمور نظر، ينشأ من إمكان دخول النيابة في ذلك و عدمه، و مرجعه إلى أن السبب المملّك في حيازة المباحات هو النية أم مجرد الأخذ؟ فإن قلنا بالثاني لم يدخل ذلك الفعل النيابة، و إن قلنا بالأول دخلته.

و قد احتج لاعتبار الأول بورود النص بكون الجوهرة في جوف السمكة ليست للصائد، إذ لو لا ذلك لكانت له.

و يضعّف بإمكان استناد عدم الملك إلى أمر آخر كعدم تحقق الحيازة و نحوه.

و الظاهر أنه لا يشترط في ذلك النية، نعم يشترط عدم نية الضد فإن نواه أثرت فلم يثمر الملك، و لا الأولوية في الالتقاط، و حينئذٍ فيتصور جواز الاستئجار و التوكيل، و إن لم نقل بالأول فلا يصح البناء المذكور.

قوله: (الثامن: أن تكون معلومة، و الإجارة إما أن تكون في الذمة أو على العين).

[2] أي: تكون واردة على عين مخصوصة شخصية.

قوله: (و إلّا وجب بيانها).

[3] أي: إن كان للعين منافع متعددة وجب بيان المنفعة المطلوبة منها بالإجارة، و لو أطلق فقد قال في التذكرة: احتمل التعميم، قال: و هو‌

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست