الثامن:
أن تكون معلومة، و الإجارة إما أن تكون في الذمة، أو على العين. (2) و العين إن لم
يكن لها سوى فائدة واحدة كفى الإطلاق، و إلا وجب بيانها، (3)
أو الالتقاط، أو الاجتياز نظر، ينشأ من وقوع ذلك للمؤجر أو المستأجر).
[1] و في
جواز الاستئجار و التوكيل لواحد من هذه الأمور نظر، ينشأ من إمكان دخول النيابة في
ذلك و عدمه، و مرجعه إلى أن السبب المملّك في حيازة المباحات هو النية أم مجرد
الأخذ؟ فإن قلنا بالثاني لم يدخل ذلك الفعل النيابة، و إن قلنا بالأول دخلته.
و قد احتج
لاعتبار الأول بورود النص بكون الجوهرة في جوف السمكة ليست للصائد، إذ لو لا ذلك
لكانت له.
و يضعّف
بإمكان استناد عدم الملك إلى أمر آخر كعدم تحقق الحيازة و نحوه.
و الظاهر
أنه لا يشترط في ذلك النية، نعم يشترط عدم نية الضد فإن نواه أثرت فلم يثمر الملك،
و لا الأولوية في الالتقاط، و حينئذٍ فيتصور جواز الاستئجار و التوكيل، و إن لم
نقل بالأول فلا يصح البناء المذكور.
قوله: (الثامن:
أن تكون معلومة، و الإجارة إما أن تكون في الذمة أو على العين).