responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 151

و لو استأجره لصيد شي‌ء بعينه لم يصح، لعدم الثقة بحصوله (1).

[السابع: إمكان حصولها للمستأجر]

السابع: إمكان حصولها للمستأجر، فلو آجر من وجب عليه الحج- مع تمكنه- نفسه للنيابة عن غيره لم يقع (2)، و كذا لو آجر نفسه للصلوات الواجبة عليه فإنها لا تقع عن المستأجر، و هل تقع عن الأجير؟ الأقوى العدم. (3)


على حكم الإجارة فيثبت عوضه من المسمى في الذمة، و لم يذكر حكم الباقي أ يثبت فيه الفسخ أم له المطالبة بأجرة المثل عنه؟ و قد نبهنا على ذلك سابقاً.

قوله: (و لو استأجره لصيد شي‌ء بعينه لم يصح، لعدم الثقة بحصوله).

[1] فلا تكون [1] المنفعة مقدوراً على تسليمها بحسب الغالب.

قوله: (السابع: إمكان حصولها للمستأجر، فلو أجر من وجب عليه الحج مع تمكنه نفسه للنيابة عن غيره لم يقع).

[2] لتعذر وقوع الحج للمستأجر، أما مع عدم التمكن من الحج الواجب عليه فلا مانع، لجريانه مجرى سائر الأفعال المندوبة و المباحة.

قوله: (و كذا لو أجر نفسه للصلاة الواجبة عليه فإنها لا تقع عن المستأجر، و هل يقع عن الأجير؟ الأقوى العدم).

[3] أي: لو أجر من وجبت عليه صلاة نفسه لغيره ليصلي الصلاة الواجبة على الأجير لم تصح الإجارة قطعاً، لأنه لا يمكن حصولها للمستأجر، فلا يصح بذل العوض إجارة في مقابلها.


[1] في «ك»: فلا يكتفى بكون.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست