و لو استأجره لصيد شيء بعينه لم يصح، لعدم الثقة بحصوله (1).
[السابع: إمكان حصولها
للمستأجر]
السابع:
إمكان حصولها للمستأجر، فلو آجر من وجب عليه الحج- مع تمكنه- نفسه للنيابة عن غيره
لم يقع (2)، و كذا لو آجر نفسه للصلوات الواجبة عليه فإنها لا تقع عن المستأجر، و
هل تقع عن الأجير؟ الأقوى العدم. (3)
على حكم الإجارة فيثبت عوضه من المسمى في الذمة، و لم يذكر حكم الباقي أ يثبت فيه
الفسخ أم له المطالبة بأجرة المثل عنه؟ و قد نبهنا على ذلك سابقاً.
قوله: (و لو
استأجره لصيد شيء بعينه لم يصح، لعدم الثقة بحصوله).
[1] فلا
تكون[1] المنفعة مقدوراً على تسليمها بحسب الغالب.
قوله: (السابع:
إمكان حصولها للمستأجر، فلو أجر من وجب عليه الحج مع تمكنه نفسه للنيابة عن غيره
لم يقع).
[2] لتعذر
وقوع الحج للمستأجر، أما مع عدم التمكن من الحج الواجب عليه فلا مانع، لجريانه
مجرى سائر الأفعال المندوبة و المباحة.
قوله: (و كذا لو
أجر نفسه للصلاة الواجبة عليه فإنها لا تقع عن المستأجر، و هل يقع عن الأجير؟
الأقوى العدم).
[3] أي: لو
أجر من وجبت عليه صلاة نفسه لغيره ليصلي الصلاة الواجبة على الأجير لم تصح الإجارة
قطعاً، لأنه لا يمكن حصولها للمستأجر، فلا يصح بذل العوض إجارة في مقابلها.