responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 134

أو أخرس للتعليم، أو استأجر حيواناً لعمل لم يخلق له و يمتنع حصوله منه، كما لو استأجر الشاة للحرث أو الحمل.

أما لو استأجر ما يمكن منه و إن لم يخلق له جاز، كالإبل للحرث و البقر للحمل. (1)

[السادس: القدرة على تسليمها]

السادس: القدرة على تسليمها، فلو استأجر الآبق منفرداً لم يصح. (2)

و لو آجر للسنة القابلة صح، (3)


قوله: (أو أخرس للتعليم، أو استأجر حيواناً لعمل لم يخلق له و يمتنع حصوله منه، كما لو استأجر شاة للحرث أو للحمل. أما لو استأجر ما يمكن منه و إن لم يخلق له جاز، كالإبل للحرث و البقر للحمل).

[1] يصح بفتح الحاء مصدراً، و بكسرها اسماً.

قوله: (السادس: القدرة على تسليمها، فلو استأجر الآبق منفرداً لم يصح).

[2] يفهم من قوله: (منفرداً) أنه لو استأجره منضماً صح، و قد صرح به شيخنا الشهيد في بعض حواشيه، معللًا بأنه إذا جاز بيعه كذلك جازت إجارته كذلك بطريق أولى، لأن الإجارة تحتمل من الغرر ما لا يحتمله البيع.

و تردد المصنف في التحرير [1]، و منع في التذكرة [2] لمنافاة عدم القدرة على التسليم مقصود الإجارة، و هو الأصح. و الحكم في البيع ثبت بالنص على خلاف الأصل فلا يتعدى.

قوله: (و لو أجر للسنة القابلة صح).

[3] أي: لو لم يكن‌


[1] تحرير الأحكام 1: 248.

[2] التذكرة 2: 296.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست