أو أخرس للتعليم، أو استأجر حيواناً لعمل لم يخلق له و يمتنع حصوله
منه، كما لو استأجر الشاة للحرث أو الحمل.
أما لو
استأجر ما يمكن منه و إن لم يخلق له جاز، كالإبل للحرث و البقر للحمل. (1)
[السادس: القدرة على
تسليمها]
السادس:
القدرة على تسليمها، فلو استأجر الآبق منفرداً لم يصح. (2)
و لو آجر
للسنة القابلة صح، (3)
قوله: (أو أخرس
للتعليم، أو استأجر حيواناً لعمل لم يخلق له و يمتنع حصوله منه، كما لو استأجر شاة
للحرث أو للحمل. أما لو استأجر ما يمكن منه و إن لم يخلق له جاز، كالإبل للحرث و البقر
للحمل).
قوله: (السادس:
القدرة على تسليمها، فلو استأجر الآبق منفرداً لم يصح).
[2] يفهم من
قوله: (منفرداً) أنه لو استأجره منضماً صح، و قد صرح به شيخنا الشهيد في بعض
حواشيه، معللًا بأنه إذا جاز بيعه كذلك جازت إجارته كذلك بطريق أولى، لأن الإجارة
تحتمل من الغرر ما لا يحتمله البيع.
و تردد
المصنف في التحرير[1]، و منع في التذكرة[2] لمنافاة
عدم القدرة على التسليم مقصود الإجارة، و هو الأصح. و الحكم في البيع ثبت بالنص
على خلاف الأصل فلا يتعدى.