و الإجارة في الاستحمام للّبث فيه و استعمال الماء تابع للاذن. (1)
[الخامس: إمكان وجودها]
الخامس:
إمكان وجودها، فلو استأجر الأرض للزراعة و لا ماء لها
ثوب.
قوله: (و الإجارة
في الاستحمام للّبث فيه و استعمال الماء تابع للإذن).
[1] يناسب
أن يكون هذا جواباً عن سؤال مقدّر هو: أن الحمام يجب أن لا يصح استئجاره، لأن
الانتفاع بالماء إنما يكون غالباً بإراقته التي هي إتلاف له.
و جوابه: إن
الإجارة في الاستحمام إنما هي على اللبث في الحمام، و أما استعمال الماء فإنه تابع
لذلك، للإذن فيه عادة، فإن العادة مستمرة بأنّ من دخل الحمام للاستحمام أراق
الماء. و اعترف في التذكرة بأن الاستئجار للحمام اشتمل على استعمال الماء و إتلافه
للضرورة[1].
و في موضع
أخر تردد بين كون المدفوع إلى الحمّامي ثمن الماء، و يتطوع بحفظ الثياب و إعادة
السطل، و كونه اجرة الحمام و السطل و الإزار و حفظ الثياب، و أما الماء فلا يقابل
بعوض لكونه غير مضبوط.
و في رواية
عن علي عليه السلام: أنه اتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فلم يضمنه و قال: «إنما
هو أمين»[2]، و لا دلالة فيها على شيء، لأنه على الأول مستودع، و
على الثاني أجير، فهو أمين على كلّ من التقديرين.
قوله: (الخامس:
إمكان وجودها، فلو استأجر الأرض للزراعة