responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 128

[الرابع: انفرادها بالتقويم]

الرابع: انفرادها بالتقويم، فلو استأجر الكرم لثمره، أو الشاة لنتاجها، أو صوفها، أو لبنها لم ينعقد، لما يتضمن من بيع الأعيان قبل وجودها، و الاستئجار إنما يتعلق بالمنافع. (1)


خلاف المعنى المراد.

و وجه الجواز: أن هذه المنفعة متقومة في العادة، و مثل هذا النفع مقصود للعقلاء، و الحاجة تدعو إليه، و هو مختار الشيخ [1]. و يحتمل العدم لتخيل عدم كون ذلك مما يقصد في العادة و يعدّ متقوماً، و لهذا لا يضمنها الغاصب.

و اختار الشارح البطلان [2]، و الصحة أقوى. و المناط للصحة في ذلك و نظائره هو الضابط السابق.

قوله: (الرابع: انفرادها بالتقويم، فلو استأجر الكرم للثمرة، أو الشاة لنتاجها أو صوفها أو لبنها لم ينعقد لما يتضمن من بيع الأعيان قبل وجودها، و الاستئجار إنما يتعلق بالمنافع).

[1] لا ريب أنه يشترط لصحة الإجارة كون المنفعة وحدها ذات قيمة، لأن مورد الإجارة هي المنفعة التي ليست بعين.

فلو لم يكن للمنفعة وحدها قيمة من دون ضميمة عين إليها فحقها أن لا تصح، لأنه خلاف مقصود الإجارة شرعاً، لأن القصد بها نقل المنافع، كما أن القصد بالبيع نقل الأعيان. لكن في تفريع استئجار الكرم للثمرة و الشاة للنتاج على هذا مناقشة، فإنه ليس هنا منفعة استؤجر لها و لا قيمة لها بدون العين، إذ المستأجر له هو الثمرة و النتاج و هما عينان.

ثم إن تعليله- بكونه يتضمن بيع الأعيان قبل وجودها- فيه مناقشتان:


[1] المبسوط 3: 251.

[2] إيضاح الفوائد 2: 252.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست