الثالث:
أن تكون مقوّمة، فلو استأجر تفاحة للشم، أو طعاماً لتزيين المجلس، أو الدراهم و
الدنانير و الشمع لذلك، أو الأشجار
على مال غيره بغير إذن المالك تعدٍ، فيكون موجباً للضمان. و قوّى شيخنا الشهيد في
حواشيه عدم الضمان، لأن القبض من ضرورات الإجارة للعين، و قد حكم بجوازها، و الإذن
في الشيء إذن في لوازمه.
و فيه نظر،
إذ ليس من لوازم الإجارة القبض، لإمكان استيفاء ذلك بجعل المؤجر وكيلًا في
الاستيفاء، و باستيفاء المنفعة و العين في يده، كما لو أسكنه في الدار معه، أو حمل
المتاع على الدابة و هي في يده، أو أركبه إياها و هي في يده، فلم يتم ما ادعاه.
فإن قيل: إن
لم يجز التسليم لم تصح الإجارة، لأن إجارة ما لا يقدر على تسليمه غير صحيحة:
قلنا: هو
مقدور على تسليمه بالإذن المتوقع حصوله، على أن المراد من التسليم حصول المنفعة، و
حصولها متصور مع كون العين في يد المستأجر الأول كما ذكرنا. لكن روى علي بن جعفر
في الصحيح عن أخيه موسى عليه السلام: عدم ضمان الدابة المستأجرة بالتسليم إلى
الغير[1].
و لعل
المراد بها حيث يكون هناك إذن، أو يراد تسليم لا يخرج به عن كونها في يد المستأجر
تمسكاً بعموم تحريم مال المسلم إلا عن طيب نفس منه[2]، إلى أن
يوجد المخصص.
قوله: (الثالث:
أن تكون مقومة، فلو استأجر تفاحة للشم، أو طعاماً لتزيين المجلس، أو الدراهم و
الدنانير أو الشمع لذلك، أو
[1]
الكافي 5: 291 حديث 7، التهذيب 7: 215 حديث 942.
[2] انظر:
عوالي اللآلي 2: 113 حديث 309، مسند أحمد 3: 423 و 5: 72.