responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 125

[الثالث: أن تكون مقوّمة]

الثالث: أن تكون مقوّمة، فلو استأجر تفاحة للشم، أو طعاماً لتزيين المجلس، أو الدراهم و الدنانير و الشمع لذلك، أو الأشجار


على مال غيره بغير إذن المالك تعدٍ، فيكون موجباً للضمان. و قوّى شيخنا الشهيد في حواشيه عدم الضمان، لأن القبض من ضرورات الإجارة للعين، و قد حكم بجوازها، و الإذن في الشي‌ء إذن في لوازمه.

و فيه نظر، إذ ليس من لوازم الإجارة القبض، لإمكان استيفاء ذلك بجعل المؤجر وكيلًا في الاستيفاء، و باستيفاء المنفعة و العين في يده، كما لو أسكنه في الدار معه، أو حمل المتاع على الدابة و هي في يده، أو أركبه إياها و هي في يده، فلم يتم ما ادعاه.

فإن قيل: إن لم يجز التسليم لم تصح الإجارة، لأن إجارة ما لا يقدر على تسليمه غير صحيحة:

قلنا: هو مقدور على تسليمه بالإذن المتوقع حصوله، على أن المراد من التسليم حصول المنفعة، و حصولها متصور مع كون العين في يد المستأجر الأول كما ذكرنا. لكن روى علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليه السلام: عدم ضمان الدابة المستأجرة بالتسليم إلى الغير [1].

و لعل المراد بها حيث يكون هناك إذن، أو يراد تسليم لا يخرج به عن كونها في يد المستأجر تمسكاً بعموم تحريم مال المسلم إلا عن طيب نفس منه [2]، إلى أن يوجد المخصص.

قوله: (الثالث: أن تكون مقومة، فلو استأجر تفاحة للشم، أو طعاماً لتزيين المجلس، أو الدراهم و الدنانير أو الشمع لذلك، أو


[1] الكافي 5: 291 حديث 7، التهذيب 7: 215 حديث 942.

[2] انظر: عوالي اللآلي 2: 113 حديث 309، مسند أحمد 3: 423 و 5: 72.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست