responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 11

[و أسباب الاختصاص ستة]

و أسباب الاختصاص ستة:

[الأول: العمارة]

الأول: العمارة، فلا يملك معمور بل هو لمالكه، و إن اندرست العمارة (1) فإنها ملك لمعيّن أو للمسلمين، (2)


و هل يملك الكافر بالإحياء في حال الغيبة؟ وجدت في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد على القواعد في بحث الأنفال من الخمس: أنه يملك به و يحرم انتزاعه منه. و هو محتمل، و يدل عليه أن المخالف و الكافر يملكان في زمان الغيبة حقهم من الغنيمة، و لا يجوز انتزاعه من يده إلّا برضى. و كذا القول في حقهم عليهم السلام من الخمس عند من لا يرى إخراجه بل حق باقي الأصناف المستحقين للخمس لشبهة اعتقاد حل ذلك، فالأرض الموات أولى، و من ثم لا يجوز انتزاع أرض الخراج من يد المخالف و الكافر، و لا يجوز أخذ الخراج و المقاسمة إلا بأمر سلطان الجور، و هذه الأمور متفق عليها.

و لو باع أحد أرض الخراج صح باعتبار ما ملك فيها و إن كان كافراً، فحينئذ فتجري العمومات- مثل قوله عليه السلام «من أحيى أرضاً ميتة فهي له» [1]- على ظاهرها في حال الغيبة، و يقصر التخصيص على حال ظهور الإمام عليه السلام، فيكون أقرب إلى الحمل على ظاهرها، و هذا متجه قوي متين.

قوله: (و أسباب الاختصاص ستة: الأول: العمارة، فلا يملك معمور بل هو لمالكه، و إن اندرست العمارة).

[1] المراد به ما جرى عليه العمارة و إن خرب الآن، و هو صريح قوله:

(و إن اندرست).

قوله: (فإنها ملك لمعيَّن أو للمسلمين).

[2] فإن العمارة أو الأرض‌


[1] الكافي 5: 279 حديث 3، 4، التهذيب 7: 152 حديث 673 و فيها: (مواتا)، الكافي 5: 280 حديث 6، الاستبصار 3: 107 حديث 379 و فيهما: (ميتة).

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست