الأول:
العمارة، فلا يملك معمور بل هو لمالكه، و إن اندرست العمارة (1) فإنها ملك لمعيّن
أو للمسلمين، (2)
و هل يملك الكافر بالإحياء في حال الغيبة؟ وجدت في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا
الشهيد على القواعد في بحث الأنفال من الخمس: أنه يملك به و يحرم انتزاعه منه. و
هو محتمل، و يدل عليه أن المخالف و الكافر يملكان في زمان الغيبة حقهم من الغنيمة،
و لا يجوز انتزاعه من يده إلّا برضى. و كذا القول في حقهم عليهم السلام من الخمس
عند من لا يرى إخراجه بل حق باقي الأصناف المستحقين للخمس لشبهة اعتقاد حل ذلك،
فالأرض الموات أولى، و من ثم لا يجوز انتزاع أرض الخراج من يد المخالف و الكافر، و
لا يجوز أخذ الخراج و المقاسمة إلا بأمر سلطان الجور، و هذه الأمور متفق عليها.
و لو باع
أحد أرض الخراج صح باعتبار ما ملك فيها و إن كان كافراً، فحينئذ فتجري العمومات-
مثل قوله عليه السلام «من أحيى أرضاً ميتة فهي له»[1]- على
ظاهرها في حال الغيبة، و يقصر التخصيص على حال ظهور الإمام عليه السلام، فيكون
أقرب إلى الحمل على ظاهرها، و هذا متجه قوي متين.
قوله: (و أسباب
الاختصاص ستة: الأول: العمارة، فلا يملك معمور بل هو لمالكه، و إن اندرست
العمارة).
[1] المراد
به ما جرى عليه العمارة و إن خرب الآن، و هو صريح قوله: